responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 99

أشهر لوجوب الوطء فإذا وطئ كفر للحنث، الرابع لو طلقها قبل انقضاء المدة أو بعده زال حكم الزوجية و سقطت الرجوع و الكفارة، و أما المرأة فلها أن تصبر أبدا و لا تطالبه، و لها أن تطالبه و ترفع أمره إلى الحاكم فيجبره على أحد الأمرين تخييرا.

أمن الإيمان

الإيمان في اللغة كما عن أكثر اللغويين هو التصديق بشي‌ء قلبا و الوثوق به باطنا يقال آمنه و آمن به صدّقه و وثق به و آمن له خضع و انقاد.

و في المجمع الإيمان لغة هو التصديق المطلق اتفاقا من الكل، و منه قوله تعالى‌ (وَ مََا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنََا وَ لَوْ كُنََّا صََادِقِينَ) انتهى و في المفردات و الأيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد (ص) و يوصف به كل من دخل في شريعته مقرا باللّه و بنبوته صلّى اللّه عليه و آله، و تارة يستعمل على سبيل المدح و يراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، و ذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق القلب، و إقرار اللسان، و عمل بحسب ذلك بالجوارح انتهى.

و ظاهر المفردات أن الإيمان قد يستعمل في مجموع القوانين المنزلة من السماء كالدّين و الشريعة، و لعله معنى مجازي و المؤمن حينئذ القابل للإيمان نظير المتدين و المتشرع، و قوله في ذيل المعنى الثاني و ذلك باجتماع ثلاثة أشياء أي بأن يكون الأخيران من لوازم الأول أو المجموع المركب معنى متشرعي كما سيأتي.

و كيف كان فالظاهر ان الإيمان مستعمل في الكتاب و السنة في معناه اللغوي أي التصديق و الإذعان قلبا، و لذا قد ذكر متعلقة غالبا كالإيمان باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر، و قوله تعالى‌ (وَ مََا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنََا وَ لَوْ كُنََّا صََادِقِينَ) و غيرها من الموارد، و بهذا المعنى يلاحظ المقايسة بينه و بين الإسلام الوصفي، فإنه قد يطلق على مجموع القوانين الإلهية، و قد يطلق على التسليم قولا بالإقرار بالشهادتين و قد اشتهر استعماله في هذا المعنى في الكتاب و السنة، بحيث يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، و هو الذي يرتب عليه الآثار و الأحكام، سواء علم باعتقاد المقر بمضمون إقراره أو لم يعلم بل أو علم بعدمه أيضا كما يظهر من موارد استعماله، و أشير إليه تحت عنوان الإسلام و على هذا فالنسبة بين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست