responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98

جهة التردد في ان اللازم قبول الموصى له أو عدم رده فيكون إيقاعا مشروطا لا عقدا.

ثم إنهم ذكروا انه يشترط في كلّ الإيقاعات شروط بعضها في المنشئ و بعضها في الإنشاء و بعضها في المنشأ، فيشترط في المنشئ شروط العقد من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في نفس الإنشاء وجود اللفظ الظاهر في المطلوب أو الفعل القائم مقامه، و في المنشأ ما يختص بنوعه و صنفه من الشرائط، و ذكروا أنه لا تجري الفضولية في الإيقاعات كجريانها في العقود، فلا يصلح أن يطلقها غير زوجها فضولا فيجيز الزوج، و كذا الإبراء، و الإعتاق، و فسخ العقود، و النذر و العهد و اليمين و غيرها.

ولي الإيلاء

الإيلاء في اللغة الحلف يقال آلى يولي إيلاء و أليّة حلف، و جمع أليّة ألايا كعطية و عطايا، و في المفردات ألوت في الأمر قصرت فيه، و حقيقة الإيلاء و الأليّة الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه، و جعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة انتهى.

و كيف كان الإيلاء في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبارة عن حلف خاص مقيد بقيود، و هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أبدا أو في زمان زائد على أربعة أشهر للإضرار بها، فالقيود المضافة إلى المعنى اللغوي سبعة، فلو حلف غير الزوج كمالك الأمة، أو حلف الزوج على ترك التكلم معها مثلا دون الوطء، أو على ترك وطء المنقطعة أو غير المدخول بها، أو على ترك الوطء دبرا، أو على تركه شهرا أو شهرين، أو على تركه أزيد من أربعة أشهر لعذر من مرض و نحوه، لا يكون إيلاء و لا يترتب عليه حكمه، نعم هو يمين مطلق ينفذ مع تحقق شرائطه.

ثم انه يفترق هذا الحلف عن غيره بأمور، الأول أنه ينعقد مع حرمة متعلّقه لانه حلف على ترك الواجب، الثاني أنه يجوز للزوج المبادرة إلى حنث هذا الحلف قبل تمام الأربعة أشهر بالرجوع و الوطء و يكفّر لحنث النذر، الثالث أنه يجب عليه الحنث بعد تمام الأربعة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست