responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77

و قرين الولد، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان ممتدتان على الظهر، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كله. و يؤكل من الذبيحة ما عداها.

و أما الرابع: فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، و فرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا و حكما فروعا هامة، نظير أنه يمكن حصر ما لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية. و هي: كل نجس حرام، و كل متنجس حرام و كل مضر حرام، و كل مسكر حرام، و كل خبيث حرام، و كل مغصوب حرام، و كل منصوص بحرمته خاصة حرام، و هذه معرفات إجمالية و إن تداخل بعضها في بعض، و مقتضى هذا الحصر أن كلما كان خارجا منها فهو حلال كما ان موارد الشك أيضا يكون كذلك و التفصيل في الفقه.

ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية.

الأول: طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أكل شي‌ء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، و لا يلحق به المعصومون حتى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

الثاني: الأكل من البيوت التي نفي اللّه الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله (وَ لاََ عَلى‌ََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهََاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوََانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوََاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمََامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمََّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوََالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خََالاََتِكُمْ أَوْ مََا مَلَكْتُمْ مَفََاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) انتهى. و الولد داخل في أول العناوين لأنه و ماله لأبيه، و الزوجة داخلة في الحكم نصا، و هذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير و لو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، و لو لم نقل به مع العلم بعدمه ايضا، و الحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا.

الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة، على موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه و الاضطرار و التقية و نحوها، فإذا توقف التخلص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست