responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 78

حفظ نفس اخرى محترمة كجنين الحامل و رضيع المرضعة، على تناول المحرم جاز ذلك، و الجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، و واجبة التناول بعدها، و الضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، و حكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز و في انحصار الطريق فيها، و جواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، و لا فرق بين حضور المالك حينئذ و غيبته.

عكف الاعتكاف

عكف القوم حول الشي‌ء و بالشي‌ء في اللغة استداروا عليه، و اعتكف بالمكان تحبّس فيه و لبث، و في المجمع قد عرّف الاعتكاف لغة باللبث المتطاول، و اصطلاحا باللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا للعبادة انتهى.

و في المفردات: العكوف الإقبال على الشي‌ء و ملازمته على سبيل التعظيم له، و الاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة و يقال عكفته على كذا أي حبسته عليه لذلك انتهى.

و الاعتكاف في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبادة خاصة مندوبة بالذات مجعولة من قبل الشارع، مخترعة بعنوان العبادة، تحتاج إلى النية و قصد القربة، و يترائى منهم الخلاف في أن حقيقته هل هي اللبث في المسجد بمعنى كون نفس للبث المقرون بالشروط عبادة، أو اللبث بقصد العبادة من صلاة و دعاء أو قراءة قرآن أو غيرها بمعنى كون اللبث مقدمة و إن كان الأظهر الأول.

ثم انه ذكر الأصحاب للاعتكاف شروطا خاصة عدا ما يشترط في غيره من العبادات عامة: أحدها الصوم فلا اعتكاف بلا صوم.

ثانيها: ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلا اعتكاف في يوم و يومين و يجوز الأزيد من ذلك أيّ مقدار كان، ساعة و ساعتين و يوما، و ليلة، و أياما، و أسبوعا، و شهورا

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست