responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76

و يحرم منه السباع كلها و هي المفترسة بظفر و ناب كالأسد و الذئب، و المسوخ كلها كالفيل و القردة و الدب و نحوها. و ذكروا انه يحرم الحشرات كلها كالحية و الفأرة و الضب و غيرها.

و أما الثالث: فذكروا أنه يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه، و يحرم منه كل ذي مخلب و ناب و الغربان بأنواعه على الأحوط. و أنه فيما لم ينص على حليته و حرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين:

أحدهما الصفيف و الدفيف و الأول بسط الجناحين عند الطيران و الثاني تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، و كل ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.

ثانيها الحوصلة و القانصة و الصيصية و الأول ما يجتمع فيه الحب و غيره عند الحلق، و الثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة و نحوها مما يأكله الطير، و الثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شي‌ء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء و البر، و بيض الطيور تابع لها في الحلية و الحرمة.

ثم إنهم ذكروا أنه قد تعرض على الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته و هي ثلاث: الأول الجلل و هو اعتياده بتغذي عذرة الإنسان. الثاني صيرورته موطوءة الإنسان و إن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا و كان الموطوء فحلا أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله و لبنه و صوفه، و هذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إنه إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه، يذبح و يحرق و يغرم الواطي قيمته لصاحبه، و إن كان مما يركب أخرج من المحل و بيع في غيره و ثمنه للواطي و يغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، و بعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء. الثالث ان يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتى يقوى لحمه و يشتد عظمه و تزول الحالة بمنعه عن التعذى المزبور سبعة أيام.

و ذكروا أيضا انه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا: الدم، و الطحال، و القضيب، و الفرج، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط القفار، و الغدد و هي كل عقدة مدورة في الجسد، و المشيمة و هي موضع الولد، ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست