responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 576

يتم اليتيم

اليتيم في اللغة صفة مشبهة و هو من الإنسان من فقد أباه و لم يبلغ مبلغ الرجال، و من البهائم الذي فقد أمه، مشتق من يتم ييتم من أبيه صار منفصلا عنه، و يجمع على أيتام و يتامى، و قد يطلق على كل شي‌ء منفرد ثمين يقال درة يتيمة.

ثم انه ليس للفظ مصطلح خاص في الشريعة، و قد كثر استعماله في معناه اللغوي في الكتاب و السنة و رتب عليه أحكام، و وقع البحث عنه في الفقه في موارد، لكن ينبغي ان يعلم ان اليتيم عنوان أخص من الصغير و غير البالغ، و ما نذكره في المقام أحكام تتعلق بهذا العنوان، و اماما يتعلق به من الأحكام بعنوان صغره فقد ذكر تحت عنوان الصغير أو البلوغ.

فمنها-البحث عن تعيين الولي له إذا مات أبوه، بمعنى من يتولى أمر حفظه، و ما يلازم حفظه من التربية و نحوها، و حفظ أمواله إذا كانا في معرض الخطر و التلف، فذكروا ان له أولياء في الشريعة مترتبين في الولاية الأول جده من أبيه إذا كان حيا، الثاني القيم المنصوب من ناحية الأب أو الجد له. الثالث-الحاكم المتولي لأمور المسلمين، الرابع-عدول المؤمنين، الخامس-فساقهم الموثوق بهم بالنسبة لأمره. فلكل منهم تولي أمره و أمر أمواله مع عدم من قبلهم من المراتب و هو داخل في الأمور الحسبية في غير الأول.

و منها استحباب إخراج الزكاة من أمواله إذا اجتمعت شرائطها عدا الصغر و اليتم، و المسألة مورد اختلاف فإنه قد استحبه بعض و حرمه آخرون لكونه تصرفا اتلافيا في ماله و قد قال تعالى‌ (وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .

و منها تعلق حق الخمس بأمواله التي تكون مورد هذا الحق مع بلوغه فذكروا انه يتعلق الخمس بها إذا حصلها بنفسه أو حصلها وليه من الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض المشتراة له من مسلم، لكن المسألة خلافية عندنا.

و منها جواز تزويج امرأة له حال صغره أو تزويجها من ذكر حال صغرها، فإنهم ذكروا انه لا إشكال في ذلك مع اقتضاء المصلحة إذا كان ذلك من الجد للأب فإنه له عليه الولاية التامة، و هو غير جائز من غير الولي، و في جوازه من الوصي و الحاكم و عدول المؤمنين فيما إذا رأوه مصلحة له إشكال فراجع الفقه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست