اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 575
عاشرها: ولاية المولى على عبده.
حادي عشرها: ولاية الجائر على الناس و ولاية ولاته، و ما ذكرنا من الولاية غير هذا القسم كانت شرعية ممضاة من قبل الشرع و هذا القسم ولاية مغصوبة من أهلها من نبي صلّى اللّه عليه و آله أو وصي عليه السّلام أو منصوب من قبلهما، و هذه أيضا من أقدم أقسام الولاية، بل تقارن أوائل أزمنة تشريع الولاية الشرعية، لعدم خلو القرون و الدهور عمن غصب الولاية عن أهلها و تقمص بها، و هو يعلم أن محل أهلها منها محل القطب من الرحى، و كثيرا ما وقع البحث في الفقه عن هذه الولاية و أحكامها الكثيرة المترتبة عليها نظير انّ غصب الولاية الحقة من أهلها و التصدي بها من المحرمات المؤكدة و الموبقات و العظيمة، و قد دلت عليها الأدلة الأربعة، و كذا ولاية ولاته فعملهم و كسبهم حرام محرم، معذب فاعله على قليل من فعله و كثيره، لأنها معصية كبيرة، و فيها دروس الحق كله، و احياء الباطل كله، و إظهار الظلم و الجور، و إبطال الكتب، و انهدام المساجد و المدارس، و تبديل سنة اللّه و شرائعه.
ثم إنهم ذكروا أن المبحوث عنه في هذه الولاية و الموضوع للحرمة هو نفس التصدي لهذا المنصب و التلبس به المتحقق بقبولها من الجائر، و الاشتغال بما يحكى عنها عرفا، مع قطع النظر عن المعصية العملية المترتبة عليها من ظلم الناس و قتلهم و أخذ أموالهم.
و ذكروا انه قد استثني من حرمة التصدي لها موردان:
أحدهما: تمكن المتصدي لها، من القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و اجراء القسط بين الناس و فتح الباب عليهم و إحقاق حقهم و قضاء حوائجهم، فهي نظير الكذب للإصلاح بين الناس، فخروج الفرض ليس من باب التخصيص بل من باب التزاحم و مزاحمة قبحها مع رجحان الأمور المذكورة فللمكلف ترجيح الأهم.
ثانيها: الإكراه عليها من قبل الجائر و توعيده بما يوجب الإضرار مع المخالفة، و حينئذ كما يسوغ نفس الولاية يسوغ ما يترتب عليها عدا إراقة الدماء، و الأولى هنا أيضا ملاحظة الأقل مفسدة من التصدي بها و ما يترتب على تركها.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 575