responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 577

يمن اليمين

اليمين في اللغة ضد اليسار، و الجارحة الخاصة، و القوة و القدرة، و القسم، و هي بالمعنى الأخير ترادف الحلف و الإيلاء و هي بهذا المعنى مورد البحث في الفقه، و الظاهر انه ليس لها مصطلح شرعي بل قد كثر استعمال اللفظ في هذا المعنى و رتب الحكم في الشريعة أيضا عليه على اختلاف المسألة أقسامه فموضوع الأحكام قسم من المعنى اللغوي. فاليمين في كلمات الفقهاء على أقسام أربعة:

الأول: يمين اللغو أو غير المؤاخذ عليها، و هي الحلف لا مع قصد جدي، نظير قول المتكلم لا و اللّه و بلي و اللّه فيما يكثر استعماله بين الناس من غير عقد القلب عليه و منها أيضا ما يسبق اللسان به من غير تعمد، و منها الحلف على نحو الجدّ مع عدم اجتماع شرائط اللزوم و هذا القسم لا أثر له في الشريعة من حرمة أو كفارة.

الثاني: ما يقع تأكيدا و تحقيقا للأخبار بوقوع شي‌ء في الماضي أو الحال أو في الاستقبال مع مطابقته للواقع و هذا القسم أيضا لا أثر له إلزاميا.

الثالث: يمين الغموس و هي الحلف على الأخبار كذبا عن عمد، و منه الحلف كاذبا عند الحاكم لأخذ مال الغير أو إبطال حقه و هذا القسم محرم بالإجماع و الضرورة و العقل و لذلك سمي غموسا لغمسه الحالف في الإثم أو في النار و لا أثر له غير ذلك.

الرابع: يمين المناشدة و هي ما يقرن به الطلب و السؤال فيقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المطلوب كقول السائل أسألك باللّه أن تفعل كذا و لا أثر لها أيضا و لا يجب على المطلوب منه ترتب الأثر عليها بل يندب ذلك.

الخامس: يمين العقد و هي ما يقع تأكيدا لتنجيز ما قصده من فعل أو ترك في المستقبل، كقوله: و اللّه لأصومن غدا و هذا القسم هو الذي جعلوه في مقابل النذر و العهد، و حقيقته إنشاء التأكيد و التنجيز لما أراد فعله أو تركه فيما يأتي فهو من الإيقاعات، و قد عقد الفقهاء له كتابا في مقابل أخويه، و ذكروا في بيان قاله فروعا كثيرة ترجع إلى بيان قال الحلف و الحالف و المحلوف عليه، و الآثار الشرعية المترتبة عليها. نظير انه لا تنعقد اليمين إلاّ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست