responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 541

الذمة بل مطلق الكفار حتى فيما عدا الوجه و الكفين في المقدار الذي جرت عادتهن على كشفه، و إذا نهين عن ابدائه لا ينتهين، مع عدم التلذذ و الريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، و انه يجوز كل نظر كل من الرجل و المرأة إلى المحارم من أقرباؤه بدون شهوة، و هم الذين يحرم نكاحهم من جهة النسب و الرضاع و المصاهرة.

و انه قد استثني من موارد حرمة النظر، المملوك و المملوكة و الصغير و الصغيرة و المتعددة رجعية، و مقام المعالجة، و مطلق مقام الضرورة، و معارضة الحرام لما هو أهم منها، كما في إنقاذ الغريق و إطفاء الحريق، و مقام الشهادة تحملا و أداء، و من يريد تزويجها من المرأة، و من تريد تزويجه من الرجل، و يحرم أيضا للمحرم النظر إلى المرآة، و يحرم لكل أحد النظر إلى دار الغير. و التطلع إلى مواضع عورته، إلى غير ذلك.

نفس النفاس

النفاس في اللغة الولادة و نفست المرأة غلاما من باب عدم ولدته، و النفاس دم الولادة و الولد منفوس و النفسا و النفساء المرأة إذا ولدت، و في المجمع: النفاس بالكسر ولادة المرأة، إذا وضعت فهي نفساء و جمع النفساء نفاس انتهى.

و النفاس في اصطلاح الفقهاء، دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، كان الولد تام الخلقة أو لا، بل و لو كان مضغة أو علقة، إذا علم بكونها مبدأ نشوء إنسان، فالدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس، كما أنه لو خرج الولد و لم تخرج معه دم فلا نفاس لها. ثم أنهم ذكروا انه ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة و أكثرها عشرة أيام.

و النفساء كالحائض في وجوب الغسل عليها بعد انقطاع دمها، و وجوب قضائها الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها حال النفاس، و حرمة مسّها كتابة القرآن و أسماء اللّه تعالى، و قراءتها آيات السجدة أو سورها، و دخولها المساجد و المكث فيها و هكذا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست