responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 542

نفق النفاق-المنافق

نفق الفأر ينفق من باب قتل دخل في جحرة و خرج من جحرة فهو ضد، و نافق في دينه ستر كفره بقلبه و أظهر ايمانه بلسانه فهو منافق، و في المفردات: النفق الطريق النافذ و السرب في الأرض النافذ فيه و منه النفاق و هو الدخول في الشرع من باب و الخروج عنه من باب، و على ذلك نبّه بقوله‌ (إِنَّ اَلْمُنََافِقِينَ هُمُ اَلْفََاسِقُونَ) أي الخارجون من الشرع انتهى.

و في النهاية: النفاق و ما تصرف منه اسما و فعلا اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، و هو الذي يستر كفره و يظهر إيمانه، و ان كان أصله في اللغة معروفا، يقال نافق ينافق منافقة و نفاقا، و هو مأخوذ من النافقاء أحد حجرة اليربوع إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر و خرج منه انتهى.

و كيف كان النفاق إظهار شي‌ء و إضمار خلافه، و قد كثر استعمال النفاق أعني خصوص باب المفاعلة من هذه المادة و مشتقاته، في هذه المعنى في الكتاب و السنة بحيث صار مصطلحا شرعيا متشرعيا فقهيا و رتب عليه أيضا في الشريعة أحكام كثيرة في موارد من الفقه، إلاّ ان الأصحاب لم يضعوا له بابا مستقلا في الفقه ليبحثوا عنه موضوعا و حكما مع كونه جديرا بهذا المعنى.

ثم ان النفاق قد يكون في الدين بإظهار الإسلام و إضمار الكفر، و بد يكون في غيره من أمور الدنيا من الأعمال و الشؤون الفردية و الاجتماعية، فيظهر الرجل شيئا منها و هو على خلافه، و على الأول، فمع تبين الموضوع لأحد و علمه بان الشخص الفلاني كذلك فهل يجب عليه ان يحكم بكفره و يرتب اثاره بمقتضى باطنه، و ان هو أقر بالإسلام ظاهرا أو يحكم بإسلامه وفق إقراره و يرتب آثار الإسلام أو يجب عليه ان يفصل بين الآثار فيرتب ما يقتضيه ضرورة العشرة في الظاهر دون غيره وجوه، أوسطها الأوسط، يدل عليه أوّلا ما ثبت من عمل النبي (ص) و كيفية عشرته مع أصحابه و أمته و ترتيب آثار المسلم على الجميع مع علمه بوجود المنافق فيهم بل و علمه بالمنافق منهم.

و ثانيا-إطلاق ما دل من النصوص على قبول الإسلام ممن أقر بالشهادتين من غير

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست