responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 540

صيرفي و ثمنه، الثاني أربعة دنانير تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية، و فيه ربع العشر أي واحد من أربعين جزء، و في الفضة أيضا نصابان الأول مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم و الثاني أربعون درهما و فيها درهم، فيكون النصاب الأول مائة و خمسة مثاقيل صيرفية و الثاني أحد و عشرون مثقالا، و ليس فيهما قبل النصاب الأول و بين النصابين شي‌ء.

و ذكروا في الغلات الأربع ان النصاب في كل واحدة منها مائتان و ثمانية و ثمانون منا تبريزيا إلاّ 45 مثقالا صيرفيا تساوي 207-847 كيلو غراما و فيها العشر، فيما سقي لا بعلاج، أو نصفه فيما سقي بعلاج، و التفصيل تحت عنوان الزكاة.

و أما النصاب في موضوع الخمس، فقد ذكروا في المعادن و الكنز أن نصابها بلوغها مقدار عشرين دينارا شرعيا عينا أو قيمة، تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا.

و إذا بلغ المعدن المستخرج ذلك الحد وجب إخراج خمسه، و إلاّ فلا، و في الغوص الذي هو إخراج الجواهر غير الحيوان من البحر، ان نصابه دينار شرعي فصاعدا يساوي أربعة أخماس الصيرفي.

نظر النظر

نظر الشي‌ء و نظر إلى الشي‌ء في اللغة أبصره و تأمله بعينه، و نظر في الأمر تدبره و تفكر فيه، و نظر الشي‌ء انتظره، و في المجمع: و النظر يقع على الأجسام و المعاني، فما كان بالإبصار فهو للأجسام و ما كان بالبصائر فهو للمعاني انتهى، و في المفردات: النظر تقليب البصر و البصيرة لإدراك الشي‌ء و رؤيته، و قد يراد به التأمل و الفحص، و قد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص انتهى.

و كيف كان فاللفظ قد استعمل في الفقه في تأمل العين و هو المعنى الذي يكثر استعماله في العرف، كما انه بهذا المعنى كثر وقوعه موضوعا للأحكام الفرعية.

نظير ما ذكروا انه يجوز نظر كل من الرجل و المرأة إلى جسد مماثله ما عدا العورة منه بدون شهوة و تلذذ، و انه يحرم ذلك بشهوة في غير الزوجين، و انه يحرم نظر كل من الرجل و المرأة إلى عورة مماثله بشهوة أو غيرها عدا الزوجين، و انه يجوز النظر إلى النساء أهل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست