responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 531

و منها: ما فيه جهتان أو أكثر من جهات الحكم بالنجاسة كبعض ما ذكرنا على ما يستفاد من النصوص فراجع أبواب الأطعمة و الأشربة المحرمة.

الثاني: انه لا إشكال في أن الشارع حكم بالنجاسة في الجميع و رتب عليها أحكاما، من وجوب الاجتناب و حرمة الاستعمال، و المانعية عن الصلاة و الطواف، لكن يقع الكلام في أن المجعول ابتداء هو الوضع أي النجاسة، ثم رتب عليها سائر الأحكام ترتب الحكم على موضوعه، كما قد تجعل الملكية أو الزوجية فيترتب عليها سائر أحكامها، أو هو نفس الأحكام المترتبة على النجس، و النجاسة منتزعة عنها، أو أنه يفصل بين تلك الأقسام في الجعل و الإنشاء وجوه، أظهرها الأخير و عليه فالنجس في الشريعة على قسمين نجس تكويني بحيث يكون صفة النجاسة فيه أمرا متأصلا غير مجعول، و النص الوارد فيه اخبار عن حقيقتها و كاشف عنه، و نجس تعبدي تشريعي و النجاسة فيه صفة اعتبارية جعلها الشارع و أنشأها، و النص الوارد محمول على إنشائه و جعله، و على أي فالنجاسة أمر توقيفي يتوقف على حكم الشارع كانت من الحقائق أو الاعتباريات، فإنه ليس كلما يتنفر عنه الطبع أو المضر للجسم أو ما فيه مفسدة اعتقادية أو غيرها محكوما بالنجاسة.

الثالث: ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية لعنوان النجس مصاديق، ثبتت في الشريعة الإسلامية بالنصوص و الأدلة، هي موضوع الأحكام العامة و الخاصة و هي عبارة عن الأمور التالية:

1-البول من كل حيوان غير مأكول اللحم له دم سائل.

2-الغائط كذلك.

3-المني من كل حيوان له دم سائل كان محلل اللحم أو محرّمة.

4-الميتة من كل ذي نفس سائلة حلال اللحم أو حرامه.

5-الدم من كل حيوان له نفس سائلة حلال اللحم أو حرامه.

6-الكلب البري بأقسامه.

7-الخنزير البري.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست