responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 530

و كيف كان فالنجس في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن أعيان خاصة محكومة عليها بالنجاسة، قد رتب عليها في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة من تكليف و وضع، كوجوب الاجتناب عنها و المنع عن استعمالها في موارد كما سيأتي.

قال في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني: أما النجاسة فهي لغة القذارة و في عرف الشارع و المتشرعة قذارة خاصة مجهولة الكنه لدينا اقتضت وجوب هجرها في أمور مخصوصة فكل جسم خلا عن تلك القذارة فهو طاهر نظيف شرعا و هل هي صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهجر عنها أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر عن تلك الأمور لمصلحة رآها الشارع وجهان بل قولان أشبهها بظواهر الأدلة الأول انتهى. (الطهارة القسم الأخير ص 1) .

و هنا أمور:

الأول: ان النجاسات المذكورة في الشريعة الإسلامية على أصناف:

منها: ما هو قذر بالطبع ظاهر القذارة بحيث يتنفر عنه طبع الإنسان و ان لم يرد نهي عنه، و هو الذي حكم بقذارتها العامة بطبعهم كالغائط و البول و لحم الكلب و المني و ما أشبه ذلك.

و منها: ما فيه مضار للجسم تكوينا مورثة لحصول الأمراض في البدن و اختلال في النفس و ان لم يدركها العامة بحسب طبعهم، بل قد يميلون إلى أكله أو شربه لو لم يكونوا متعبدين بالشريعة، و يستفاد ذلك من النصوص و من تصريحات أهل الفن من الأطباء و غيرهم، نظير الدم و الميتة بموت حتف الأنف، و المنخنقة، و الموقوذة، و المتردية، و النطيحة و ما أشبهها، و نظير لحم الخنزير، و الخمر، و كل مسكر مائع، و الفقاع على اختلاف في بعضها.

و منها: ما علم عدم كون إيجاب الاجتناب عنه لتلك الجهات، بل لوجود مفاسد اعتقادية أو أخلاقية أو سياسية في القرب إليه و استعماله اقتضت حكم الشارع بقذارتها و تنزيلها منزلة أحد القسمين السابقين، نظير نجاسة الكافر من المشرك و غيره، و نجاسة بعض أقسام الميتة كالمذبوح إلى غير القبلة، أو مع عدم ذكر اسم اللّه عليه عمدا أو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو ذكر اسم غير اللّه عليه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست