responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 532

8-الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب.

9-الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة.

10-الفقاع.

11-عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه.

12-عرق الإبل الجلالة أو كل حيوان جلال.

الرابع: قد رتب في الشريعة الإسلامية على النجس بعنوانه الكلي أحكام من تكليف أو وضع.

أولها: مانعية استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة، واجبة أو مندوبة، و عن توابعها، من صلاة الاحتياط، و قضاء التشهد، و السجدة المنسيين، كان في بدن المصلي أو ثوبه عدا ما استثني.

ثانيها: مانعية نجاسة موضع السجدة عن الصلاة و سجودها، دون المواضع الستة الأخر.

ثالثها: حرمة إيصاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به.

رابعها: وجوب إزالته عن المسجد سواء نجسه هو أو غيره، من غير فرق بين داخل المسجد و خارجه، و سقفه، و سطحه، و الطرف الداخل من جدرانه.

خامسها: حرمة تنجيس المشاهد المشرفة به، و وجوب إزالته عنها، مطلقا على الأحوط.

سادسها: حرمة تنجيس المصحف به، و وجوب إزالته عنه، إذا استلزم ذلك هتكا له.

سابعها: حرمة تنجيس التربة الحسينية به بل و تربة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم و وجوب تطهيرها مطلقا.

ثامنها: وجوب الاجتناب عنه، و إزالته عن المأكول و المشروب و عن ظروفهما إذا استلزمت تنجس الغذاء.

تاسعها: حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست