اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 532
8-الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب.
9-الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة.
10-الفقاع.
11-عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه.
12-عرق الإبل الجلالة أو كل حيوان جلال.
الرابع: قد رتب في الشريعة الإسلامية على النجس بعنوانه الكلي أحكام من تكليف أو وضع.
أولها: مانعية استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة، واجبة أو مندوبة، و عن توابعها، من صلاة الاحتياط، و قضاء التشهد، و السجدة المنسيين، كان في بدن المصلي أو ثوبه عدا ما استثني.
ثانيها: مانعية نجاسة موضع السجدة عن الصلاة و سجودها، دون المواضع الستة الأخر.
ثالثها: حرمة إيصاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به.
رابعها: وجوب إزالته عن المسجد سواء نجسه هو أو غيره، من غير فرق بين داخل المسجد و خارجه، و سقفه، و سطحه، و الطرف الداخل من جدرانه.
خامسها: حرمة تنجيس المشاهد المشرفة به، و وجوب إزالته عنها، مطلقا على الأحوط.
سادسها: حرمة تنجيس المصحف به، و وجوب إزالته عنه، إذا استلزم ذلك هتكا له.
سابعها: حرمة تنجيس التربة الحسينية به بل و تربة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم و وجوب تطهيرها مطلقا.
ثامنها: وجوب الاجتناب عنه، و إزالته عن المأكول و المشروب و عن ظروفهما إذا استلزمت تنجس الغذاء.
تاسعها: حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 532