responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 520

واحد مرتبط بعضها ببعض فالارتباط المزبور و هو الموالاة شرط في تحقق الموضوع المترتب عليه الأثر، و انضباط ذلك بالعرف و هي في كل شي‌ء بحسبه، كالموالاة في حروف الكلمة و كلمات الآية مثلا، و قد ذكرنا شيئا من ذلك في موالاة الصلاة.

ولي حيض موالاة الحيض

و منها ما ذكروه في دم الحيض في الأيام الثلاثة، فإن المشهور على اشتراط التوالي فيها، فلو رأت الثلاثة في ضمن ستة أيام أو عشرة لا يكون حيضا، فاللازم اتصال الأيام الثلاثة و عدم الفصل بينها بيوم فضلا عن الأيام، بل قد ذكروا اعتبار استمرار الدم و تواليه في الأيام الثلاثة نفسها، و وجوده و لو في فضاء الفرج، و كيف كان فالليالي المتوسطة داخلة في الأيام، فيعتبر استمرار الدم فيها بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت الدم في أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى نعم لو رأت في ظهر اليوم الأول دخلت الليالي الثلاث كما في نظائر المقام.

موت الموت و الميّت

مفهوم الموت في اللغة و العرف واضح، و هو خروج الروح عن جسد الحي، و قد كثر استعماله في الحيوان دون مطلق النابت، و قد يطلق على الموت الطبيعي الموت الأبيض، و على القتل الموت الأحمر، و على الموت خنقا الموت الأسود، و قد يقسم الموت إلى أنواع:

زوال القوة النامية عن الإنسان و الحيوان و النبات، و زوال القوة العاقلة عن الإنسان و هو الجهل، و زوال الإحساس عنه في الجملة و هو النوم فإنه موت خفيف و الموت نوم ثقيل كقوله تعالى‌ (وَ هُوَ اَلَّذِي يَتَوَفََّاكُمْ بِاللَّيْلِ) ، و يطلق الموت أيضا على مقتضياته و أسبابه كقوله تعالى‌ (وَ يَأْتِيهِ اَلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكََانٍ وَ مََا هُوَ بِمَيِّتٍ) .

و كيف كان فالكلام هنا في حكم موت الإنسان و ميته، و أما موت الحيوان غير الإنسان فهو مذكور تحت عنوان الميتة و المذكى، فنقول قد ذكروا في المقام أمورا:

الأول: في حكم الإنسان بالإضافة إلى موت نفسه بمعنى ما يجب عليه إذا أحسّ من‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست