اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 521
نفسه قرب الموت و ظهرت له أماراته من مرض أو جهة أخرى، فيتأكد حينئذ في حقه التوبة، و يجب عليه أداء حقوق الناس الواجبة، ورد الودائع التي عنده أو الوصية بالرد مع عدم إمكانه، و الوصية بواجباته التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كصلواته و صيامه و حجه إذا كان له مال، و إعلام الولي بما عليه من الصلاة و الصيام الفائتة منه لعذر، و نصبه القيم لأطفاله إذا عد تركه تضييعا لهم.
الثاني: في وظيفة غيره بالنسبة إليه حال مرضه فيستحب لهم عيادته استحبابا مؤكدا إلى غير ذلك.
الثالث: في حكم غيره بالإضافة إلى حال موته فأوجب بعض توجيهه إلى القبلة على نحو لو جلس كان مستقبلا، و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغير إذا كان مسلما.
الرابع: فيما يجب على غيره بالنسبة لما بعد موته و هو أمور خمسة، تغسيله، و تخيطه، و تكفينه، و الصلاة عليه، و دفنه، و يسمى الجميع تجهيز الميت و هو واجب كفاية على كل مكلف اطلع على موته و تمكن من الإتيان به.
أما التغسيل: فقد ذكروا انه يجب تغسيل كل ميت مسلم من أي فرق المسلمين كان بطريق مذهب الإمامية، و لا يجوز تغسيل الكافر و لا سائر تجهيزاته، من غير فرق بين فرق الكفار، حتى المرتد و المحكوم بكفره من منتحلي الإسلام، و لا فرق في وجوب التغسيل بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر كما يجب تكفينه و دفنه، و إذا كان له أقل من ذلك يلف في خرقة و يدفن. و قد ذكرنا هذا الغسل و كميته تحت عنوان غسل الميت.
موت حنط الميت-تحنيطه
الحنوط بالفتح لغة الطيب الذي يستعمل في الميت لحفظه عن البلى، و الحنوط بالضم مصدر بمعنى اقتراب حصاد الزرع، و في المنجد: الحنوط بالفتح كل طيب يمنع الفساد و تحشى به جسد الميت بعد تجويفه فتحفظ من البلى طويلا، و في المجمع: الحنوط كرسول
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 521