responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 519

و آخر اليوم الثالث إلى ما بعد النفر، و لو فاته يوم التروية لزمه تأخير الثلاثة إلى العود إلى مكة ليصومها متتابعة و لو خالف ذلك بطلت و وجب الاستيناف كذلك.

ولي صوم كفر موالاة صيام الكفارة

و منها الموالاة في صيام الكفارات، و هي عقوبة خاصة عبادية مجعولة من قبل الشارع و مؤاخذة تطهيرية دنيوية على الذنوب الصادرة من المكلف غالبا، و لها أقسام و صنوف، و ليس فيها في غير كفارات الإحرام كفارة لم يكن فيها صوم، فهو من أركان الكفارات واجب فيها أياما أو شهورا تعيينا أو تخييرا متقدما في الترتيب أو متأخرا، فإن الصيام واجب ثلاثة أيام في ثمانية أقسام من الكفارات، و تسعة أيام في قسمين، و ثمانية عشر يوما في قسمين، و شهرين في تسعة أقسام، و الظاهر من كلماتهم أن الموالاة و التتابع واجبة في جميع أقسامه، بلا خلاف في أكثرها كالشهرين المتصفين في الكتاب و السنة بالتتابع، و مع اختلاف في بعضها كصيام ثمانية عشر بدل الشهرين، و بعض موارد الثلاثة كالثلاثة في قضاء شهر رمضان، و تفصيل الكلام تحت عنوان الكفارة، و ذكرنا منه هنا شيئا بتناسب حكم الموالاة. و يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني.

ولي عقد موالاة العقود

و منها الموالاة في العقود، أي بين إيجابها و قبولها، فذكرها عدة من الأصحاب من شروط العقد و انه يبطل العقد بتركها فيه فجعلوها شرطا في العقود كاشتراطها فيما بين الاستثناء و المستثنى منه، و فيما بين كلمات القراءة و الذكر و التشهد، و في تعريف الضالة سنة و نحو ذلك، و ذكروا في تقريب شرطيتها ان كل أمر متدرج الوجود له صورة اتصالية في العرف أو الشرع، فإذا ترتب حكم على عنوانه فلا بد من حفظ صورته الاتصالية، فالعقد المركب من إيجاب و قبول و إن كان كل من طرفيه قائما بأحد المتعاقدين، إلاّ أنه بمنزلة كلام

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست