responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 440

الخامس: انه لا فرق في الحق الثابت على المكفول بين أن يكون عينا ذمية، أو حقا كحق الدعوى المسموعة، أو حق الاستمتاع و المضاجعة، أو حق القصاص و القذف، بل و عينا خارجية كما في المستودع و المرتهن إذا خيف من فرارهما، ثم أنه يتخير الكفيل بين إحضار المكفول و أداء ما عليه، و يتعين الإحضار في القصاص، و إذا أحضره برئت ذمته، و يجوز الترامي في الكفالات بان يكفل الكفيل شخص آخر و يكفله ثالث و هكذا، و لا كفالة في الحدود و التعزيرات الشرعية.

كفأ الكفاءة-الكفو

الكفاءة بالفتح و المد في اللغة المماثلة في القدر و المنزلة و الكف‌ء و الكفو المثل، يقال فلان كف‌ء لفلان في المناكحة أو في المحاربة و نحو ذلك، و منه المكافاة أي المساواة و المقابلة في الفعل، و اللفظ ليس له معنى اصطلاحي خاص شرعي و لا فقهي، و قد وقع بمعناه اللغوي موضوعا للحكم في الشريعة، و ذكره الأصحاب في الفقه.

فمن موارده باب النكاح، فإنهم قد اشترطوا في طرفي النكاح كفاءة أحدهما مع الآخر أي مماثلة الزوج و الزوجة، و اختلفوا في المراد بها على أقوال، أحدهما-ان المراد الكفاءة في الدين، فليس للرجل المسلم نكاح المرأة الكافرة، و لا للمرأة المسلمة النكاح بالكافر. ثانيها -الكفاءة في الإيمان بالمعنى المصطلح عندنا أي الاعتقاد بالولاية للأئمة المعصومين (ع) ، فليس للمؤمن نكاح المسلمة غير المؤمنة و لا للمؤمنة الزواج بالمسلم غير المؤمن، و قالوا ان الثاني أشد منعا لأن المرأة تأخذ من دين الرجل، ثالثها-التمكن من النفقة بمعنى عدم جواز نكاحها ممن لا يستطيع إنفاقها.

هذا و لكن المتيقن منها المتفق عليه بين الأصحاب، الكفاءة في الإسلام فلا يصح زواج المتخالفين في الدين، و القول بالكفاءة في الإيمان قليل ضعيف، و أضعف منه القول باشتراط التمكن من النفقة، و يتفرع على ما ذكر انه لا يعتبر الكفاءة في الأوصاف الشخصية و الشؤون الاجتماعية و لا في الانتحال بفرقة خاصة من فرق المسلمين و لا في الشؤون المميزة الآخر

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست