responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 439

بالمحرّم، على الأحوط، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.

و منها: انه يشترط في الكفارة قصد القربة، و تعيين نوع الكفارة ككون الصيام للقتل أو للإفطار في شهر رمضان، و أنه لو عجز عن بعض خصالها كالعتق في هذا الزمان سقط و تعين الأخرى. و انه يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات مرتبة كانت أو مخيرة أو جمعا شهرين كانت أو ثلاثة أيام.

كفل الكفالة

الكفالة بالفتح في اللغة مصدر كفل يكفل زيدا من باب نصر أي عاله و أنفق عليه، و كفل الرجل بالرجل و المال بالمال ضمنه، فالكفالة لغة بمعنى الإنفاق و الضمان.

و في اصطلاح الفقهاء و العرف عبارة عن إنشاء الالتزام و التعهد بنفس من عليه حق لإحضاره عند مطالبة من له الحق، و يتوقف تحقق ماهيتها على أمور: الكفيل و هو المتعهد الملتزم، و المكفول له و هو صاحب الحق، و المكفول. و هو من عليه الحق، و المكفول به و هو الحق الثابت، فهي عقد لازم مشتمل على إيجاب من الكفيل ينشأ به التزامه و تعهده و قبول من المكفول له ينشأ به قبوله و لا يحتاج إلى قبول المكفول.

و ذكر أهله الفقه في بيان عقدها و شرائطه أمورا:

الأول: أن عقدها يتحقق بكل لفظ أفاد المقصود كقوله كفلت نفس فلان أو أنا كفيله أو التزمت أو تعهدت إحضاره و نحو ذلك.

الثاني: انه يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و القدرة على ما التزم به.

الثالث: انه لا يشترط شي‌ء من ذلك في المكفول له فيكون القابل وليه.

الرابع: انه يشترط في الحق المكفول به الذي هو العلة الغائية في الكفالة، الثبوت الفعلي، و لا يكفي الثبوت الشأني فلو تكفل للعامل في الجعالة نفس الجاعل قبل العمل، أو تكفل للمقرض نفس المقترض قبل القرض، أو للزوجة نفس الزوج لتمام المهر قبل الدخول لم تصح.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست