responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 441

كالانتساب بشعبة و قبيلة، و الاتصاف بالحرية و الرقية و القرشية و الهاشمية، و التكلم بالعربية و العجمية، و التلون بالبياض و السواد و الحمرة و غيره ذلك.

نبه تنبيه:

استدلوا على اشتراط الكفاءة في الإسلام بقوله (ص) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) أي في الايمان المراد به الإسلام و لا دليل على اشتراط غيره.

كفر الكفر و الكافر

الكفر بالفتح و الضم مصدر بمعنى الستر و التغطية، يقال كفر الشي‌ء ستره و غطاه، و كفر الليل الأشياء غطاها، و في المفردات: الكفر في اللغة ستر الشي‌ء و وصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، و الزارع لستره البذر في الأرض، و كفر النعمة و كفرانها سترها بترك أداء شكرها، و أعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، و الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا و الكفر في الدين أكثر، و الكفور فيهما إلى أن قال و الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو الثلاثة انتهى.

و كيف كان فالكفر في اصطلاح الفقهاء هو عدم قبول الإسلام، أو إنكار ضروريّ من الدين و لو مع الانتحال للإسلام، و الكافر هو المتصف به، فيشمل من أنكر ذات الواجب تعالى أو وحدانيته أو الرسالة مطلقا أو رسالة محمد صلّى اللّه عليه و آله و أنكر المعاد أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين أو قطعيا من قطعياته مع التوجه إلى استلزام ذلك إنكار النبوة أو تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يشمل أيضا من شكّ في التوحيد أو الرسالة أو المعاد و إن لم يجحدها، فإنه كفر في هذا الاصطلاح و ان لم يكن كفرا لغة، و ذلك لأن الأصول الاعتقادية على ضربين:

أحدهما ما يجب تحصيل الاعتقاد به بمجرد توجه النفس إليه فالبقاء على الشك فيه بعد التوجه نظير الشك فيه بعد الاعتقاد سبب للكفر، و ذلك كوجود المبدأ تعالى و توحيده و الرسالة و المعاد، نعم المسلم المعترف بالأصول إذا طرأ في قلبه شبهة من أجل جهالته، لا

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست