responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 44

على ما لم يسمّ فاعله، أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من الحاجة انتهى. و عند العامة الحصر و الصدّ واحد من جهة العدو.

ثم انهم ذكروا انّه تظهر الثمرة بين الاصطلاحين في موارد و لعل أجمع الكلم في ذلك ما ذكره في المسالك قال: و اعلم ان الحصر و الصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة و اختلفا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب و جملتها ستة أمور:

الأول: عموم التحلل و عدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شي‌ء حرّمه الإحرام، و المحصر ما عدا النساء بل يتوقف حلّهن على طوافهن.

الثاني: في اشتراط الهدي و عدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي إجماعا و هو منصوص الآية، و في المصدود قولان و إن كان الأقوى مساواته في ذلك.

الثالث: في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع و لا يختص بمكان، و المحصر يختص مكانه بمكة ان كان في إحرام العمرة و بمنى إن كان في إحرام الحج.

الرابع: قدر المحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي و الحلق و التقصير عملا بالآية، و في افتقار المصدود إلى أحدهما قولان و إن كان الأقوى الافتقار.

الخامس: ان تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف فإنه يفعله في مكانه، و المحصر تحلله بالمواعدة الممكن فيها غلطها.

السادس: فائدة الاشتراط فإنها في المحصر تعجيل التخلل و في المصدود ما تقدم من الخلاف في انه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة أو رخصة أو مجرد التعبد.

(ج 1 ص 128) .

حصن الإحصان

حصنت المرأة في اللغة كانت عفيفة، و أحصنت المرأة تزوجت أو عفت، و أحصن المرأة زوّجها فهي محصنة بفتح الصاد، و أحصن الرجل تزوج، و المحصنات تطلق على‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست