responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43

الثالث و العشرون: قلع شجر الحرم و حشيشه و فيه الكفّارة.

الرابع و العشرون: لبس السلاح كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها من آلات الحرب إلا لضرورة.

حصر صدد الإحصار و الصد

الحصر في اللغة التضييق يقال حصره أي ضيق عليه و أحاط به و أحصره المرض حبسه و منعه، و في المفردات الحصر و الإحصار المنع من طريق البيت فالاحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو و المنع الباطن كالمرض، و الحصر لا يقال إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى‌ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فمحمول على الأمرين انتهى. و في مجمع البحرين الحصر الضيق و الانقباض و قوله تعالى‌ (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ) أي منعتم من السير من أحصره المرض منعه من السفر أو من حاجة يريدها، و منه رجل أحصر من الحج أي منع بمرض و نحوه و الإحصار عند الإمامية يختص بالمرض، و الصد بالعدوّ و ما ماثله، و إن اشترك الجميع في المنع من بلوغ المراد.

و الصدّ في اللغة المنع و الصرف يقال صده عن السبيل أي منعه و صرفه عنه و صدها ما كانت تعبد من دون اللّه أي منعها.

ثم ان الظاهر ان الكلمتين متقاربتا المعنى من حيث اللغة بل يمكن استعمال كل منها في محل الآخر و ما ذكره في المفردات من اختصاص الحصر بالمنع الباطن عن طريق البيت و جعل الإحصار أعم من الحصر لا يطابق كلمات أهل اللغة.

و أما في اصطلاح الفقه و المتشرعة بل و في اصطلاح الشرع و أهل البيت أيضا كما يظهر من التصريح به في نصوص أبواب الحج، ان الحصر و الإحصار عبارة عن ممنوعية المعتمر أو الحاج عن نسكه الذي شرعه بواسطة المرض و نحوه، و الصدّ عبارة عن منعه بسبب العدو و نحوه، قال في المسالك: إن اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم و هو مطابق للّغة أيضا، قال في الصحاح: أحصر الرجل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست