responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45

الحرائر و المتزوجات. و في النهاية أصل الإحصان المنع و المرأة تكون محصنة بالإسلام و بالعفاف و بالحرية و بالتزويج، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة و محصنة و كذلك الرجل، و الحصان بالفتح المرأة العفيفة انتهى. و في المفردات و يقال امرأة محصن و محصن فالمحصن يقال إذا تصور حصنها من نفسها و المحصن يقال إذا تصور حصنها من غيرها انتهى.

أقول لم تستعمل الكلمة وصفا للرجل في الكتاب الكريم إلاّ بصيغة الفاعل و للمرأة إلاّ بصيغة المفعول، و كيف كان فالإحصان و إن لم يثبت له حقيقة شرعية أو متشرعية و ليس له معنى اصطلاحي إلاّ انه قد أطلق في موارد من أبواب الفقه على معنى خاص و كثر استعماله فيه و رتب عليه حكم أو أحكام.

فمنها باب الحدود حيث ان صفة الإحصان قد لو حظت في باب الزنا سببا لترتب حكم خاص و عقوبة شديدة على المحصن، فكل من الزانية و الزاني إذا كان محصنا استحق الرجم و إلا استحق الجلد، و عمدة الكلام في المقام تشخيص المراد منه مع كثرة محتملاته، و الأصحاب ذكروا انه يعتبر في تحقق الإحصان الموجب للرجم أمور، منها البلوغ و العقل و الحرية و منها ان يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم أو بالملك، و المتعة محل خلاف. و منها ان يتحقق منه الوطء و منها ان يكون متمكنا منه يغدو عليه و يروح، و على هذا فالأولى في تعريف إحصان الرجل ان يقال انه عبارة عن تسلط البالغ العاقل الحر على فرج محلل له بنكاح دائم أو ملك يمين أو متعة سلطة تامة في الغدو و العشي مع تحقق الوطء خارجا، و في إحصان المرأة انه عبارة عن كونها بالغة عاقلة حرة مزوجة دائمية أو انقطاعية مدخولا بها يتمكن زوجها منها غدوا و رواحا. فإذا تحقق الزنا منها أو منه بعد حصول صفة الإحصان ثبت حكم الرجم عليهما. و لا يعتبر في الإحصان الإسلام فالكافر الواجد للشروط المذكورة يرجم و الكافرة الواجدة لها ترجم إذا رجعا إلينا في إجراء الحد.

و منها باب حد القذف، و الإحصان في هذا الباب يغاير الإحصان في الزنا موضوعا و حكما، فإنهم ذكروا انه يشترط في ترتب حد القذف على القاذف إحصان المقذوف، و عرفوا الإحصان فيه بأنه عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة فلو قذف‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست