اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 438
لأنه يستر من دخل فيه، و على هذا فالكفارة مبالغة في الستر، فهي بمعنى كثير الستر و التغطية أو شديدة، أو مديدة، و في المجمع: الكفارة فعالة من الكفر و هي التغطية لأنها تكفر الذنب عن الإنسان أي تمحوه و تستره و تغطية، و في المفردات: الكفارة ما يغطى الإثم، و منه كفارة اليمين نحو قوله (ذََلِكَ كَفََّارَةُ أَيْمََانِكُمْ إِذََا حَلَفْتُمْ) و كذلك كفارة غيرها من الآثام ككفارة القتل و الظهار انتهى.
و الكفارة في اصطلاح الفقهاء عبادة خاصة مالية أو بدنية شرعها اللّه تعالى في دينه و جعلها نحو مؤاخذة و عقوبة في الغالب على مخالفة حكمه، مسقطة أو مخففة لعقابه، ماحية لما صدر من العبد من ذنبه، أو جبرا للنقص الواقع في عمله، و هي أما قول أو فعل أو بذل مال، و قد عقد الفقهاء لبيان ماهيتها و تعيين أقسامها و إيضاح أحكامها كتابا في الفقه و بيّنوها في ضمن فروع.
منها: أن الكفارات على أقسام أربعة مرتبة و مخيرة و ما اجتمع فيه الأمران و كفارة الجمع، و المرتبة ثلاث، كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ تجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام و الأحوط كونها متتابعات.
و المخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و كفارة حنث النذر، و حنث العهد، و جزء المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها.
و ما اجتمع فيه الأمران أي الترتيب و التخيير، كفارة حنث اليمين، و نتف المرأة شعرها، و خدشها وجهها في المصاب، و شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام.
و كفارة الجمع، هي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما و كفارة الإفطار في شهر رمضان
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 438