responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 413

التخصيص فغير سديد.

الرابع: ذكروا أن الدليل على القاعدة آيات من الكتاب أو نصوص من السنة كقوله تعالى‌ (مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج 77) و قوله تعالى‌ (مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (المائدة 6) و قوله تعالى‌ (يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ) (البقرة 185) و قوله تعالى‌ (وَ لاََ تَحْمِلْ عَلَيْنََا إِصْراً) (البقرة 286) و قوله صلّى اللّه عليه و آله رفع عن أمتي الخطأ. و ما لا يطيقون انتهى و قوله صلّى اللّه عليه و آله بعثت بالشريعة السمحة و السهلة إلى غير ذلك.

قبض القبض

القبض في اللغة الأخذ باليد، يقال قبض الشي‌ء أو على الشي‌ء أمسكه بيده و قبض يده عن الشي‌ء امتنع عن إمساكه، و في المفردات: القبض تناول الشي‌ء بجميع الكف نحو قبض السيف و غيره، فقبض اليد على الشي‌ء جمعها بعد تناوله، و قبضها عنه جمعها قبل تناوله و ذلك إمساك عنه، قال و يستعار القبض لتحصيل الشي‌ء و إن لم يكن فيه مراعاة الكف كقولك قبضت الدار من فلان أي حزتها انتهى.

ثم انه قد كثر استعماله في الفقه في أمور بعضها من مصاديق المعنى اللغوي، و بعضها مغاير أو مباين له استعمل فيها مجازا أو استعارة كما ذكره الراغب، فلاحظ ما ذكروه من أن القبض في الثوب وضعه في اليد، و في الدراهم و الدنانير و نحوها التناول باليد، و أن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، و في المكيل و الموزون و المعدود، الكيل و الوزن و العد، بل قد اتفقوا على أن القبض في غير المنقول التخلية بينه و بين من يريد قبضه، فالأولى أن نقول: إن القبض عند الأصحاب عبارة عن معنى أعم من معناه اللغوي بحيث يشمل موارد لزومه في العقود و غيرها، و هو الذي أشار إليه في المفردات و ذكره المحقق الأنصاري في قبض المبيع، و حقيقته الاستيلاء و التسلط على المال، الذي به يتحقق معنى اليد، و يتصور فيه الغصب، فيكون بعض ما ذكروه من مقدمات هذا المعنى، و يكون المراد من الإقباض المقابل له كل عمل كان سببا لتحقق القبض خارجا، فإنهما حينئذ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست