responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 414

متلازمان أو متحدان وجودا نظير الكسر و الانكسار.

ثم انه قد وقع البحث عن القبض و الإقباض في الفقه في موارد و رتب عليه أحكام في الشريعة من تكليف و وضع.

فمنها: البيع فإنه بعد وقوع العقد و حصول الملكية للطرفين، يجب على البائع إقباض المبيع، و على المشتري إقباض الثمن، و ما لم يتحقق القبض من الطرفين لم تستقر ملكية الطرفين.

و منها: بيع الصرف و السلم، فإنه لو لم يحصل التقابض في المجلس في الصرف، لم تتحقق الملكية للطرفين، و يبطل البيع لو تفارقا قبل ذلك، و كذا الحكم بالنسبة للثمن في بيع السلم.

و منها: الرهن، فيجب على الراهن إقباض العين المرهونة و لو لم يقبضها المرتهن لم يتم عقد الرهن قال تعالى‌ (فَرِهََانٌ مَقْبُوضَةٌ) .

و منها: الهبة، فإنه لا يتم عقد الهبة بدون الإقباض.

و منها: الوقف، فلا يتم عقده و لا يؤثر شيئا إلاّ بالإقباض و القبض، و منها غيرها من موارد شرطية القبض لتمامية العقد أو حصول الملكية، كقبض الفقير و المسكين للزكاة و الإمام و قبيله للخمس و الدائن لدينه إلى غير ذلك.

و من موارد ترتب الحكم على القبض، انه إذا باع عينا بدينار مثلا، كان ضمان المبيع على البائع ما لم يقبض لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، و ينتقل الضمان بعده إلى المشتري، بمعنى أن دركه من ماله بعده، و الحكم كذلك في الثمن. و انه لو اشترى مكيلا أو موزونا سلما كان بيعه قبل قبضه حراما إلاّ على نحو التولية و كان بيعه بعده حلالا.

قبل كعب القبلة-الكعبة

قبل يقبل قبلا المكان في اللغة أقبل نحوه، يقال قبلت الماشية الوادي أي توجهت إليه، و القبلة الجهة، و كل ما يستقبل من الشي‌ء، و في المفردات: و القبلة في الأصل اسم للحالة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست