responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 412

الأول: و هو من أهم شؤون هذه القاعدة بل هو الملاك في جعلها و تشريعها، تقدمها على أدلة الأحكام الأولية الإلزامية، من الواجبات و المحرمات و غيرها من الوضعية الحرجية، عند عروض عنوان هذه القاعدة على موضوعات تلك الأحكام، و حدوث التعارض و التصادم بين دليلها، و دليل تلك الأحكام، فتقدم عليها و لا تلاحظ النسبة بينهما و إن كانت عموما من وجه، فيحكم بارتفاع الوجوب عن كل واجب في الشريعة إذا كان فعله حرجيا كالصوم و الغسل الحرجيين، و ارتفاع الحرمة عن كل حرام إذا كان تركه حرجيا كترك أكل الميتة و شرب المسكر في مواقع الشدة و الخطر، و هذا لظهور دليل القاعدة مع ثبوت ذلك من الخارج قطعا، سواء سمي التقدم حكومة أو توفيقا عرفيا أو غيرهما. فقوله تعالى‌ (مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج 77) و غيره من أدلة القاعدة. ناظر إلى حال فروع الشريعة و أحكام الدين الفرعية من تكليفها و وضعها، و حاكم بأن الحكم المستلزم للحرج و العسر بطبعه أو في بعض مصاديقه و موارده ليس من الدين و لم يجعله الشارع.

الثاني: انه لو اتفق كون عبادة حرجية، كالصوم في شهر رمضان أو الوضوء و الغسل في بعض الأزمان، فأتى بها المكلف بتحمل الحرج، فهل تكون صحيحة أو باطلة نظير ما إذا كانت ضررية؟ وجهان اختلف في ذلك أقوال الأصحاب، و لا تبعد الصحة لأن رفع الحكم لدى عروض الحرج امتنان على الأمة، و إرفاق على المكلفين، و لا تكون الأفعال مبغوضة للمولى بعروضه بشهادة العقل و العرف، بل قد يدعى أنها حينئذ من مصاديق قوله تعالى (طه `مََا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقى‌ََ) و قوله صلّى اللّه عليه و آله (أفضل الأعمال أحمزها) لكن الظاهر انه ليس كذلك مطلقا، و على أيّ فليس الحرج من قبيل الضرر فإن العبادة الضررية باطلة.

الثالث: قد خرج من عموم القاعدة موارد بالتخصيص، فشرع فيها الحكم الحرجي، نظير وجوب الجهاد الابتدائي إذا أمر به الإمام، و كذا الدفاعي إذا وجب عينا أو كفاية، و وجوب تسليم النفس لإجراء الحدود و التعزيرات، و كذا التسليم للقصاص في الأطراف فضلا عن القصاص في النفس، و أما عد وجوب الحج و الصوم في الصيف، و وجوب إخراج خمس المال أو عشرة بالنسبة إلى بعض الأشخاص، من موارد

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست