responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 411

إبراء الذمة، امارة على إتمامه و عدم تركه شيئا مما له دخل في صحته، أو هي أصل بمعنى أن الشارع حكم بصحته و ترتيب آثارها تعبدا لمكان الشك من غير نظر إلى الواقع، ذهب إلى كل ذاهب، لكنه على التقديرين القاعدة مقدمة على أغلب الأصول المخالفة لها حكومة أو تخصيصا.

و منها: ما ذكروا من أن القاعدة كما تجري في الأعمال المركبة من أجزاء و قيود بالنسبة لمجموعها، كالشك في صحة الصلاة المأتي بها، تجري بالنسبة لأجزائها أيضا كما إذا شك في صحة القراءة بعد الركوع، و قد استثنى من هذه الكلية الوضوء فإنه لا تجري القاعدة في أجزائها و شرائطها قبل الفراغ من نفس العمل، و ذلك لورود النص في ذلك و في لحوق الغسل و التيمم به وجه قوي.

و منها: ما ذكروا أن الدليل على القاعدة مضافا إلى السيرة العقلائية القطعية على ذلك نصوص خاصة تدل على إمضاء السيرة فراجع المطولات من الفقه.

قعد حرج عسر أصر قاعدة لا حرج و لا عسر و لا إصر

الحرج في اللغة بمعنى الضيق و الشدة أو بمعنى أضيق الضيق، ولاء النفي تدل على عدمها، و المعنى عدم الضيق و الشدة، و يقرب منه في المعنى كلمة عسر و كلمة إصر بالكسر، هذا بحسب اللغة و أما في اصطلاح الفقهاء فالمراد بنفي الحرج و شبهه، عدم جعل اللّه تعالى و تشريعه في دينه، حكما و تكليفيا إلزاميا أو وضعيا، ابتداء أو استدامة، يكون فيه ضيق شديد على المكلف، و إيقاعه في العسر و الشدة التي لا تتحمل عادة، و المراد بالابتداء عدم جعله أصلا بالنسبة لكل فعل أو ترك يكون بطبعه حرجيا و عسيرا، كقطع لحم البدن عند تنجسه، و بالاستدامة عدم جعله فيما لو اتفق صيرورة فعل أو ترك كذلك لعروض حالة، فلا إلزام حينئذ في مرحلة البقاء.

ثم انه قد سمى الأصحاب هذه الكبرى الكلية قاعدة لا حرج أو نفي الحرج أو نفي العسر و الإصر، و ذكروا في مقام تبيين القاعدة و عمومها و حكومتها على الأحكام و موارد تخصيصها أمورا:

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست