responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 387

جميع الطاعات فلا تكليف بعدها، أو ان علمهم بجميع الأشياء حضوري كعلمه تعالى أو ما أشبه ذلك فلا إشكال في بطلان جميع ذلك، إلاّ ان الظاهر إن إثبات شي‌ء من أوصاف اللّه تعالى لبعض مخلوقاته لا يوجب كفرا بعد الاعتراف بكون الموصوف مخلوقا له تعالى، نعم لو سلب صفة عن اللّه تعالى مع كونها ضروري الثبوت له كالخلق و الرزق أوجب الكفر، ألا ترى انه يصح نسبة الإماتة إلى ملك الموت (ع) و قسمة الأرزاق إلى ميكائيل (ع) و نحو ذلك.

غسل الغسل

الغسل بالضم في اللغة اسم مصدر و بالفتح مصدر من غسل الشي‌ء يغسله من باب ضرب طهّره بالماء و أزال وسخه، و في المجمع الغسل بالضم اسم لافاضة الماء على جميع البدن، و اسم الماء الذي يغتسل به انتهى. و في الجواهر: انه في الأصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الأقوى فيه و في نظائره إلى أفعال خاصة للصحيح منها أو للأعم منها و من الفاسد انتهى (ج 3 ص 2) .

أقول الغسل في اصطلاح المتشرعة حقيقة في أفعال خاصة عبادية محتاجة إلى نية التقرب مخترعة من جانب الشارع فهي عبادة توفيقية تفتقر إلى البيان و تعيين الأجزاء و الشرائط و الموانع من الشارع، فورد في الشريعة ان له كيفيتين بمعنى ان ماهيته تتحقق على نحوين:

الأول: الترتيبي و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أو لا، ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الأيسر، و العورة تغسل بطبع الحال مع كل من الطرفين، و قيل انه مركب من فعلين: غسل الرأس و الرقبة و غسل بقية البدن جميعها، فهو على الأول ثلاثي التركيب و على الثاني ثنائي التركيب.

الثاني: الارتماسي و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، و ذكروا ان هذا على ثلاث صور: الأولى أن يقصد كون أول الغسل غمس أوّل جزء من البدن في الماء

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست