responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 388

و آخره إحاطة الماء بالجزء الآخر منه و لو كان ذلك المحل الذي أزال المانع عنه تحت الماء، و هذا ارتماس تدريجي، الثانية أن يقصد كون الغسل حال استيعاب الماء تمام البدن فالغسل يتحقق في آن تمامية الاستيعاب، و هذا غسل ارتماسي آني، الثالثة أن ينوي بعد حصول جميع بدنه تحت الماء الغسل آنا ما مع تحريك شي‌ء من بدنه أو بدونه و هذا أيضا ارتماسي آني.

ثم ان الغسل على أنواع شتى داخلة تحت جنس هذه العبادة، أو على أصناف كذلك داخلة تحت نوعها، و منشأ ذلك الاختلاف الواقع في أسبابها، كما يشير إليه تعابير النصوص بغسل الجنابة و غسل الحيض و غسل المس و نحوها، و يحتمل أن يكون حقيقة واحدة نوعية له مصاديق خارجية و كل من أسبابه يوجب طلب مصداق جزئي منها كالوضوء بالنسبة إلى أسبابه على احتمال بعيد عن ظواهر الأدلة.

و كيف كان فقد قسموا الغسل ابتداء إلى قسمين واجب و مندوب، و الأول سبعة أنواع، غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة، و مس الميت، و غسل الأموات، و ما التزمه المكلف على نفسه بنذر و أخويه أو استيجار أو أمر المعصوم أو أمر الوالد أو شرط لازم أو مقدمة واجب أو ترك حرام و ما أشبه ذلك، و قد ذكر حكم كل واحد من هذه الأغسال تحت عنوانه الخاص.

و الثاني أنواع كثيرة جدا فأنهاها بعض إلى أربعين أو ستين، و أنهاها آخرون إلى سبعين و نقل عن بعض أنها مائة و تنقسم في أحد تقاسيمها إلى ثلاثة أقسام زمانية و مكانية و فعلية، و هذه النسبة لأجل دخل العناوين الثلاثة أي الزمان و المكان و الفعل في طلبها سببا أو شرطا.

أما الزمانية: بمعنى سببية حلول زمان خاص لاستحبابها فهي عدة أغسال، الأول غسل يوم الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء، و ذكروا ان رجحان هذا الغسل من الضروريات، و تأكد استحبابه معلوم من الشرع، و الاخبار في الحث عليه كثيرة و ربما عبر عنه بالوجوب، بل ذهب إلى وجوبه الكليني و الصدوق و البهائي قدس سرهم، الثاني أغسال ليالي شهر رمضان من أول الليل إلى

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست