responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 383

كزيادة إصبع و نقصانه انتهى. و عن العلامة في التحرير: انه نقص في العين أو زيادة فيها يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار انتهى، و نظره في هذا إلى العيب الذي يترتب عليه الخيار في البيع و نحوه.

و لا كلام في الفقه في العيب على النحو الكلي، بل المراد به عند الفقهاء ما يتصف به أحد طرفي العقد في العقود اللازمة على نحو يستلزم تسلط المتعاقدين أو كليهما على فسخ العقد من البيع و الإجارة و الصلح و النكاح، فالمراد عيوب خاصة لها دخل في تزلزل العقد.

ثم ان الحكم المترتب على العيب في الشرع المبحوث عنه في الفقه في العقود اللازمة، هو وجوب الاخبار به قبل العقد في الجملة، و تزلزل العقد و ثبوت الخيار لأحد الطرفين أو كليهما بعده مع عدم العلم، و عمدة الكلام في المقام بيان العيوب الدخيلة في الحكم، فنقول الظاهر أنّه في البيع و نحوه عبارة عن مطلق ما يعد عيبا و نقصا عرفيا في العوضين، فإنه المستفاد من أدلته فلا بحث معتدا به فيه بالنسبة لنفس العيب و تعيين ماهيته و أقسامه، بل عمدة الكلام فيه في الخيار المسبب عنه و محله عنوان الخيار.

و أما النكاح فالمراد من العيب فيه أنواع خاصة من العيوب يختص بعضها بالرجل و بعضها بالمرأة و يعم بعضها الصنفين.

فالعيوب المختصة بالرجل ثلاثة: الخصاء و هو سل الخصيتين أي إخراجهما أو رضّهما، و الجبّ و هو قطع الذكر بحيث لم يبق منه مقدار الحشفة، و العنن بفتحتين و هو مرض في الرجل تضعف معه الآلة عن الانتشار و يعجز عن الإيلاج.

و العيوب المختصة بالمرأة ستة: البرص، و الجذام، و الإفضاء، و قد مرّ تفصيله تحت عنوانه، و القرن و يقال له العفل أيضا و هو لحم أو عظم في الفرج يمنع عن الوطء، و العرج البين، و العمى.

و المشترك بين الرجل و المرأة من العيوب هو الجنون، فهو عيب للرجل و المرأة، لكنهم ذكروا ان جنون الرجل مأخوذ في موضوع خيارها على نحو الإطلاق، فيعم حصوله قبل العقد و بعده، و قبل الدخول و بعده، و جنون المرأة مأخوذ على نحو التقييد، و هو الحاصل قبل العقد مع عدم علم الرجل به و إلاّ فلا فسخ له.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست