responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 382

معلقا على شي‌ء فهو إنشاء إيقاعي يحتاج إلى اللفظ و لا ينعقد بمجرد النية، و قد أمضاه الشارع و رتب عليه أحكاما خاصة، و ان علق على شي‌ء اعتبر في المعلق عليه ان لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان فلو عاهد على مباح لزم و لو طرأ على متعلقة المرجوحية انحل، ثم إنهم ذكروا أنه يشترط في المعاهد شروط الناذر، و يجب الوفاء بالعهد كالنذر، و يحرم حنثه و يلزمه الكفارة، و هي كفارة شهر رمضان على اختلاف فيه.

تنبيه: استدلوا على نفوذه و صحته بعموم قوله تعالى‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و قد فسرت في النصوص بالعهد، و قوله تعالى‌ (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اَلْعَهْدَ كََانَ مَسْؤُلاً) (الإسراء 36) و قوله تعالى‌ (وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذََا عََاهَدُوا) (البقرة 177) و قوله تعالى‌ (وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِأَمََانََاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رََاعُونَ) (المؤمنون 18) و بالنصوص الواردة في الباب.

و قد يطلق العهد في الفقه على المعاهدة و المعاقدة المذكورة في باب الجهاد الابتدائي و الدفاعي، فذكروا فيه انه يجوز للإمام و من نصبه للحرب أو مطلقا عقد الصلح مع الكفار و عقد الأمان لهم و بينوا هناك كيفية ذلك و اختصاصه بفرد أو أفراد أو عمومه لطائفة خاصة أو جميع الكفار بنحو التوقيت أو الدوام، فإن أمر الحرب و الصلح حتى في الدفاعيّ الذي يستدعي النظم و اجتماع المسلمين تحت راية واحدة، راجع إلى ولي أمر المسلمين، و الكلام مذكور تحت عنوان الجهاد.

عيب العيب

الملحوظ في الإنسان و الحيوان و الأعيان الخارجية.

العيب في اللغة و العرف هو نقص الشي‌ء عن مرتبة صحته المتوسطة بينه و بين الكمال، فالصحة ما يقتضيه أصل الطبيعة المشتركة بين جميع الافراد، و العيب و الكمال يلحقان به لأمر خارج، و مقتضى حقيقة الشي‌ء نوعا أو صنفا قد يعلم بالبحث عنها و كشفها، و قد يعلم من ملاحظة أغلب أفرادها، و في المجمع: هو كلما يزيد أو ينقض عن مجرى الطبيعي‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست