responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 347

الحامل المقرب التي يضر الصوم لحملها فيجب عليها الإفطار، خامسهم: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بولدها، فإن لم تقدر على حفظ الولد بغير الإرضاع أو تسليمه لغيرها، وجب الإفطار و إلاّ فالأحوط الصوم.

الثاني: قد أشرنا فيما سبق ان من أقسام الصيام الواجبة صوم الكفارة

فذكروا ان ذلك في موارد: 1-في كفارة قتل العمد 2-في كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم فيتعين فيهما الصوم مع انضمام غيره 3-في كفارة الظهار 4-في كفارة القتل خطأ 5-في كفارة قضاء رمضان 6-في كفارة اليمين 7-في كفارة صيد النعامة حال الإحرام 8-في كفارة صيد البقر الوحشي حاله 9-في كفارة صيد الغزال حاله 10-في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب 11-في كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب 12-في كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فيجب الصوم في هذه الأقسام بعد العجز عن غيره 13-في كفارة الإفطار في شهر رمضان 14-في كفارة الاعتكاف 15-في كفارة حث النذر 16-في كفارة حنث العهد 17-في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 18-في كفارة حلق الرأس في الإحرام فيجب الصوم في هذه الأقسام مخيرا بينه و بين عدله 19-في وطء الرجل أمته المحرمة بإذنه، فإن الصوم فيه مرتب و مخير و تفصيل ذلك مذكور تحت عنوان الكفارة فراجع.

صيد الصيد

الصيد في اللغة يستعمل تارة مصدرا بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة و نحوه، و أخرى بمعنى قتل الحيوان الممتنع و إزهاق روحه بنحو غير الذبح و النحر، بآلة حيوانية أو جمادية، و ثالثة بمعنى المصيد و هو الحيوان المأخوذ بالاصطياد، قال في المجمع:

قد تكرر الصيد في الحديث اسما و فعلا و مصدرا يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد و مصيد، و يسمى ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول و إما تسمية بالمصدر انتهى. و في المفردات:

الصيد مصدر صاد و هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا و في الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا انتهى.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست