responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 348

و الظاهر إنه ليس للصيد اصطلاح خاص في الشرع لكنه قد وقع بكل من المعاني المذكورة موضوعا للحكم، و ما وقع في الفقه عنوانا لكتاب فقهي أريد به المعنى المصدري بمعنى إزهاق الروح بالصيد لذكره في مقابل الذباحة و هي إزهاق الروح بالذبح و النحر، أو المراد المصيد لذكره في مقابل الذبائح فإنها جمع ذبيحة.

ثم إن الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعا و حكما فروعا: منها: أن الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة حلال تكليفا و وضعا، لانه من المباحات الأصلية فيجوز لكل أحد حيازته و تملّكه كتابا و سنة و إجماعا بل و ضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر. و منها: أنه لا يحل صيد أي حيوان غير الكلب المعلم، و لا فرق في الكلب بين أقسامه و أصنافه.

و منها: أنه يعتبر في حلية الصيد به أمور:

الأول: ان يكون ذلك بإرساله، فلو استرسل بنفسه و قتل لا يحل.

الثاني: ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه، فصيد الكافر بالكلب المعلم محرم.

الثالث: ان يسمى عند إرساله بذكر اسم اللّه تعالى، فلو تركه عمدا لم يحل.

الرابع: ان يكون موت الصيد مستندا إلى جرحه و عقره، فلو استند إلى صدمه، أو إتعابه أو خنقه أو إلقائه من شاهق و نحو ذلك لم يحل.

الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيا قابلا للتذكية، فلو أدركه كذلك و لم يذكه لم يحل.

و منها انه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلاّ ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر أو كل أسلحة تقطع بحدها حديدا كان أو غيره من الفلزات.

و منها انه يحل ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية بشرط أن تكون البندقية محددة نافذة بحده.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست