responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 346

الإقرار بالشهادتين، و هذا أقل مراتبه و يتكامل بالإذعان بما اعترف به، و بالاعتقاد بسائر أصول الدين، و بالاعتقاد بالولاية، و بالعمل على وفق ما أعتقده إلى آخر مراتب كماله غير المتناهية، فلا يصح الصوم بل و سائر العبادات ممن لم يقر بهما من أيّ صنف من الكفار كان، و ذلك شرط في مجموع النهار بحيث لو كفر في جزء منه يبطل الصوم نظير الطهارة من الحدث في الصلاة، و المسألة مورد إجماع محقق، ثانيها: الإيمان و هو الاعتراف بالولاية مضافا إلى الإسلام على اختلاف في المسألة، ثالثها: العقل في جميع أجزاء النهار فلو جن في ساعة منه بطل صوم ذلك اليوم، رابعها: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس، خامسها: الخلو من دم الحيض و النفاس في مجموع النهار فلا يصح الصوم من الحائض و النفساء إذا فاجاهما الدم و لو بلحظة قبل الغروب أو انقطع عنهما بعد لحظة من طلوع الفجر و المسألة مورد إجماع عند الأصحاب، سادسها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة واجبا كان الصوم أو مندوبا، لكنّهم قد استثنوا من بطلان الصوم الواجب في السفر ثلاثة موارد الأول: صوم ثلاثة أيام من عشرة أيام بدل هدي التمتع لقوله تعالى‌ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كََامِلَةٌ) و الثاني: صوم بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما، الثالث: صوم النذر المشروط بالسفر أو الأعم من السفر و الحضر، سابعها: عدم المرض أو الرمد الذي يضر به الصوم سواء كان لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، أو حدوثه، و سواء كان الضرر متوجها إلى نفسه أو عرضه أو ماله أو متعلقيه، و سواء كان متوجها إلى نفس الغير أو مال له يجب حفظه و كذا لو كان الصوم مزاحما لواجب آخر أهم منه.

تنبيهان:

الأول: ذكر الأصحاب أنه يجوز ترك الصوم من شهر رمضان بل قد يجب للأشخاص التالية

: أولهم و ثانيهم: الشيخ و الشيخة، فإن كان حرجيا لهما جاز الإفطار، و إن كان غير ممكن وجب، ثالثهم: من به داء العطش فإنه قد يجوز ذلك في حقه و قد يجب، رابعهم: ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست