responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 345

أو مندوبا و الفروع المتفرعة على المسألة مذكورة تحت عنوان الكفارة.

الأمر الثالث: ذكروا انه يجب قضاء الصوم فقط بلا كفارة في موارد أحدها في النوم الثاني و الثالث من نوم الجنب في ليلة رمضان إذا أصبح جنبا فيما إذا كان قاصدا للغسل على خلاف فيه، ثانيها إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع مع عدم ارتكاب المفطر، ثالثها إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام، رابعها من أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و إن الإفطار كان في النهار، خامسها الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع ظهور طلوع الفجر حينه، سادسها الإفطار تعويلا على قول من أخبر بدخول الليل ممّن كان قوله حجة كعدل أو عدلين مع انكشاف عدم دخوله و إلاّ وجبت الكفارة أيضا، سابعها الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل فبان خطؤه على اختلاف فيه، و يتفرع على المسألة انه يجوز للمكلف فعل المفطر في الليل ما لم يعلم طلوع الفجر و لو قبل الفحص و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين.

الأمر الرابع: ذكر الأصحاب ان شرائط وجوب الصوم أمور: أولها و ثانيها: البلوغ و العقل الذين هما شرط في وجوب سائر العبادات بل و جميع الأحكام التكليفية الإلزامية وجوبا أو تحريما، و شرطيتهما ثابتة بالإجماع من الفريقين و بقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق، ثالثها: عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار فلو أغمي عليه و لو في ساعة من النهار بطل صومه لعدم إمكان تعلق الطلب بالمجموع للإغماء و عدم تبعض الصوم في يوم واحد، رابعها: عدم المرض الذي يتضرر به الصائم، خامسها: الخلو من دم الحيض و النفاس في جميع اليوم فلا يجب و إن كان حصولهما في جزء من النهار كأوله و آخره، و سادسها: الحضر في جميع النهار، أو من حين طلوع الفجر إلى الزوال، أو مما قبل الزوال إلى الزوال و لو بقليل، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة.

الأمر الخامس: ذكر الأصحاب ان شرائط صحة الصوم أمور: أولها: الإسلام و هو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست