اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 344
و القسم الأول: أصناف منها صوم شهر رمضان، و صوم الكفارة، و صوم القضاء، و صوم بدل الهدي، و صوم النذر، و العهد و اليمين، و الملتزم بشرط أو إجارة أو نحوها، و صوم اليوم الثالث من الاعتكاف، و الجهة المصنفة في صوم رمضان خصوصية الزمان و في غيره خصوصية الأسباب الموجبة لتعلق التكليف به.
و القسم الثاني: و هو المندوب ينقسم إلى أقسام، منها ما هو مندوب بعنوانه الأولى، و منها ما هو مندوب لأجل أسباب خاصة كصوم الاستسقاء و نحوه، و منها ما هو مندوب لأجل الوقت و الأيام المخصوصة كصوم ثلاثة أيام من كل شهر و نحوه.
و القسم الثالث: أعني الصوم المكروه بمعنى القليل ثوابه أو المزاحم لما هو أرجح منه من دعاء و عبادة و نحوهما، كصوم يوم عاشوراء، و يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، و صوم الضيف بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن الوالدين.
و القسم الرابع: أعني الصوم المحظور كصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و صوم أيام التشريق من ذي الحجة لمن كان بمنى، و صوم يوم الشك في انه آخر شعبان أو أول رمضان بنية شهر رمضان، و صوم الوفاء بنذر المعصية شكرا، و صوم الصمت بأن يجعل السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه جزءا من الصوم أو قيدا له، و صوم الوصال و هو صوم يوم و ليلة يوم آخر إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، و صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، أو مع عدم إذنه على اختلاف فيه، و صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى أو مع عدم إذنه، و صوم الولد مع كونه سببا لإيذاء الوالدين، و صوم المريض و من كان يضره الصوم، و صوم المسافر حال سفره.
الأمر الثاني: ذكروا في باب الصوم انه تجب الكفارة في إفطار ثلاثة أقسام من الصيام، أحدها صوم شهر رمضان، و كفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، و الثاني صوم قضائه إذا أفطر بعد الزوال، و كفارته مرتبة و هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، و الثالث صوم النذر المعين و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف فيه، و ما عدا ذلك من أقسام الصوم لا كفارة في إفطاره واجبا كان
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 344