responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 343

صوم الصوم

الصوم في اللغة الإمساك، و عن بعض أهل اللغة كل ممسك عن طعام أو سير أو كلام أو نكاح فهو صائم، و في المجمع: أن الصوم في الشريعة هو الكف عن المفطرات مع النية انتهى و في المفردات: الصوم في الأصل الإمساك من الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا و لذلك قيل للفرس الممسك عن السير و العلف صائم و الصوم في الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين و الاستمناء و الاستقاء انتهى.

و الظاهر ان هذه العبادة قد كانت قبل وضع أكثر اللغات فما هو حقيقة فيه شرعا و عند المتشرعة حقيقة لغوية أيضا. و ان قلنا بتغير مصاديقه الشرعية فتأمل.

و كيف كان فقد اختلفوا في أن ماهية الصوم هل هي عين التروك المعهودة المقرونة بقصد التقرب فهو إعدام مشروطة بأمر وجودي.

أو أنها عبارة عن كف النفس عنها مع القربة، فهو أمر وجودي و ان تعلق بالأعدام، أو انها توطين النفس على ترك أمور مع النية، و من العجب أنهم تركوا تقييد ذلك باليوم مع انه مأخوذ في ماهيته، و يمكن أن يقال ان الأحسن أن يعرف بأنه العزم على تروك معينة نهارا تقربا فحقيقته فعل قلبي و هو عبادة فاعلية و غيره عبادة فعلية، و على أيّ فهو أمر إرادي اختياري، و على هذا فالصوم نوع من النية فلا تجب له نية أخرى، لكنّ النية بمعنى كونه للّه معتبرة قطعا، نعم يجب تعيين نوع الصوم عند قصده كالقضاء و الكفارة و النذر و نحوها، و يكفي في شهر رمضان قصد صوم الغد و إن كان غافلا عن دخوله، و آخر وقت النية في الواجب المعين قبل الفجر، و في المخير قبل الزوال، و في المندوب قبل الغروب، ثم إن ما سموه بالمفطرات أفعال خاصة، يكون تركها بالنية عبادة، و يترتب على إيجادها و ارتكابها التحريم التكليفي، و عدة أحكام عقوبية، ذكرنا تفصيلها تحت عنوان المفطر فراجع.

و هنا أمور ذكرها الأصحاب ترجع إلى بيان حقيقة الصوم و أقسامه و أحكامه، الأول:

أنهم قسموا الصوم من حيث تعلق التكليف به إلى أقسام أربعة واجب و مندوب و مكروه و حرام.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست