responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 342

صلح الصلح

الصلح في اللغة اسم مصدر من صالحه صلحا إذا وافقه و لم يخاصمه، و المستفاد من اللغة ان الصلح و المصالحة هو التسالم و التراضي و زوال المنافرة و التباغض.

و في اصطلاح الفقهاء هو إنشاء التراضي و التسالم بين شخصين على أمر من الأمور، فهو عقد مستقل يحتاج إلى إيجاب و قبول، و لا يعتبر فيه صيغة خاصة، بل يكفي كلما أفاد ذلك التراضي، كصالحتك على كذا أو تسالمنا أو تراضينا على كذا.

و ذكر الأصحاب هنا ان مفاد الصلح و هو التراضي لا يتحقق الا بلحاظ ما تعلق به، و حيث يمكن ان يكون متعلقة مفاد كل عقد لازم أو جائز، بل و كل إيقاع، فمقتضى دليل صحته وجوب الوفاء بمتعلقه مهما كان، إذا فالصلح على مقتضى العقود الجائزة يجعله واجبا بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأولى، و كذا في الإيقاعات، فإذا تعلق بمبادلة عين بماله أفاد فائدة البيع و وجب الوفاء به، و بالتسليط على العين بعوض أفاد فائدة الإجارة، و بالتسليط على الانتفاع بلا عوض أفاد فائدة العارية، و ببراءة الذّمة عن الدين أفاد فائدة الإبراء، و إذا تعلق في باب القراض بكون جميع الربح للعامل أو على كون الربح و الخسران كليهما عليه أفاد فائدة التقرير على أمر يخالف طبع القراض فيصح و يجب بعنوان الصلح.

و ذكروا ايضا أن مفاد العقود و إن كانت لازمة إذا وجب بعنوان الصلح لكنه لا يترتب عليه آثارها المختصة بها. فالصلح على مفاد البيع لا يكون موضوعا لجريان الخيارات المختصة بالبيع، كخيار المجلس و الحيوان و التأخير، و الصلح على هبة المال لا يكون مشروطا بالإقباض و هكذا. و أن الصلح على مفاد الإيقاعات يكون عقدا أيضا، فإذا تصالحا على براءة الذّمة من الدين لزم إنشاؤها بإيجاب و قبول. و انه حيث أن الصلح عقد لازم من الطرفين فيشترط فيه شرائط العقد العامة، و كذا شرائط المتعاقدين. و انه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره كالجهل بمقدار الثمن و المثمن في صلح البيع، و لو تصالحا على الربويين بالتفاضل جرى حكم الربا للنص.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست