responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 339

ثامنها: ان يصل بعد خروجه من منزله إلى حد الترخص و هو بعد خاص. لا حظه الشارع شرطا لترتب أحكام السفر في الذهاب و انقطاعها في العود، ثم إن الثمانية فراسخ عبارة عن 44 كيلو مترا، فان كل فرسخ خمس كيلو مترات و نصف.

و منها: انه كما يقصر الرباعيات في السفر تسقط نوافل الظهر و العصر أيضا و هي ست عشرة ركعات، و أما نافلة العشاء و هي ركعتا الوتيرة ففي سقوطهما اختلاف بين الأصحاب فالأولى الإتيان بهما رجاء.

و منها: ان الأصحاب ذكروا انه بعد توجه خطاب القصر للمسافر قد تعرض له حالات تقطع سفره موضوعا أو حكما فيخاطب بالإتمام حينئذ.

أحدها: المرور على وطنه في أثناء سفره، فعليه بعد دخول الوطن الإتمام و لو في صلاة واحدة.

ثانيها: العزم على الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد كان ذلك باختياره أو بدونه.

ثالثها: بقاؤه في محل واحد مترددا في الإقامة و السفر ثلاثين يوما فينقطع حكم السفر بعد تمام المدة و يصلي تماما و لو أراد الحركة بعد الصلاة.

ثم انه يتفرع على المسألة انّ التقصير في الصلوات الثلاث يعييني عند أصحابنا، و تخييري عند أكثر العامة عملا بظاهر قوله تعالى‌ (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ) و ان التقصير عند أصحابنا أيضا تخييري في أربعة أمكنة، و هي بلد مكة المكرمة، و المدينة الطيبة، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني سلام اللّه عليه، فللمسافر في هذه الأمكنة الإتمام و القصر، و الإتمام أفضل، و انه لو صلى المسافر تماما فإن كان عالما بالموضوع و الحكم وجبت الإعادة أو القضاء و إن كان جاهلا بأصل الحكم بان لم يقرأ عليه آية التقصير و لم تفسر له لم تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، و أما الناسي للسفر أو لحكمه المتم لصلاته فإن تذكر في الوقت أعادها و إلاّ فلا قضاء عليه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست