responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 338

صلو سفر صلاة المسافر

هذا الاسم عنوان لموضوع خاص ينطبق على ثلاثة أصناف من فرائض يومية المسافر، و هي الظهر و العصر و العشاء الآخرة، إذا أراد الإتيان بها حال السفر، فقد وقعت موردا لأحكام خاصة في الشريعة، و أبحاث كثيرة في الفقه، فذكروا في توضيح حقيقة هذه العبادة و بيان أقسامها و أحكامها أمورا:

منها: انه كان المفروض على العباد من الفرائض اليومية في أول البعثة خمس صلوات بعشر ركعات، فأراد النبي صلّى اللّه عليه و آله بعد هجرته إلى المدينة بمقتضى ولايته التشريعية على أحكام الشريعة كولايته على نفوس الأمة و أموالهم، إضافة ركعات عليها وفق ما رآه صلاحا لحالهم، فأضاف ركعة إلى المغرب مطلقا و ركعتين إلى كل من الظهر و العصر و العشاء فيما إذا صلاها المكلف في حضره و أبقاها على حالها في سفره كما أبقى الصبح على حالها مطلقا فالصلوات المقصورة هي التي بقيت على طبعها الأولى.

و منها: انه يعتبر في قصر الصلوات الرباعية أمور:

أحدها: كون السفر مسافة شرعية و هي ثمانية فراسخ ممتدات أو ملفقات من ذهاب و إياب و لا يكفي الأقل منه و لو بمقدار أقدام.

ثانيها: قصد قطع المسافة من أول السير، فلا قصر مع عدمه، فلو قصد ثلاثة فراسخ، ثم بدا له إضافة خمسة لم يكن مسافرا شرعا فلا قصر.

ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه في الأثناء أو تردد و قطع شيئا على تلك الحالة بطلت المسافة و عليه الاستيناف لو أراد.

رابعها: عدم قصده قطع المسافة في الأثناء بالمرور على الوطن أو إقامة عشرة أيام في محل.

خامسها: عدم كون سفره معصية كلا أو بعضها.

سادسها: ان لا يكون في سفره ممن بيته معه و إلا فليس بمسافر.

سابعها: ان لا يكون السفر شغلا له كالسائق و الملاح. ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست