responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 340

صلو ولد صلاة الوالدين

هذا العنوان مذكور في الفقه في باب الصلاة أرادوا به الصلوات الفائتة من الميت و وجوبها على وليه، و لذلك قد عدوها من الصلوات الواجبة على المكلف و قد ورد في ذلك نصوص و وقعت موردا لأحكام خاصة و ذكر الأصحاب الواجب منها في الشريعة كما و كيفا، و من يتعلق الوجوب به من الأرحام في ضمن أمرين.

الأول: أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن والده من الصلوات لنوم أو نسيان أو عجز أو تقية، بل و إهمال و عصيان إذا لم يكن ذلك عن عناد و طغيان، و كذلك يجب عليه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بأجزائها أو شرائطها، و الظاهر انه لا تلحق الوالدة بالوالد في هذا الحكم على اختلاف في ذلك، و لا يجب عليه غير صلاته من صومه و حجه و زكاته و خمسه و سائر واجباته المالية و البدنية مما تركه و أدركه الموت، و لا غير صلاة نفسه مما كان عليه من صلاة استيجارية أو فائتة كان عليه من أبيه.

الثاني: أنهم ذكروا ان المراد بالولي في المقام هو الولد الأكبر من المذكور فلا تجب على البنات و لا على غير الأكبر من البنين و لا على سائر الأقارب كالأخ و العم و الخال، و لا يعتبر بلوغ الولي حين موت الوالد، بل عليه ذلك و إن كان رضيعا أو مجنونا، فيجب بعد البلوغ و الإفاقة، و لا تجب المباشرة على الولي فله استيجار غيره لذلك.

صلو موت صلاة الميت

إطلاق اسم الصلاة عليها ليس إلا مجازا بلحاظ المعنى اللغوي و هو الدعاء أو التبعية، لكون المأموم يتبع الإمام في التكبير و الذكر، دون المعنى المصطلح العام للبون البعيد بينهما، إلاّ أن يقال بصيرورة اللفظ حقيقة فيها أيضا على نحو الاشتراك اللفظي، فإنها عبادة خاصة تخالف سائر الصلوات في أغلب الأجزاء و الشروط إذ ليس فيها من الأركان إلاّ التكبير و هو متكرر فيها خمس مرات.

و كيف كان فهي صلاة خاصة مشروعة من جانب الشارع و حقيقتها تتركب عن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست