responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 337

الذي حملت فيه مريم و هبط فيه الروح الأمين، و ليس للمسلمين عيد بعد يوم الغدير أولى منه و هو أعظم عند اللّه من يوم الفطر و الأضحى، عظّمه اللّه تعالى و عظّمه محمد صلّى اللّه عليه و آله و كلام الطيور فيه بعضهم لبعض سلام سلام، و فيه يخرج قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله كما ان فيه تقوم الساعة.

و من فضل هذا اليوم ان اللّه تعالى شرع فيه صلاة الجمعة، و هي صلاة الظهر احدى الصلوات الخمس اليومية أوجبها اللّه في هذا اليوم، فشرعها قبل سائر الصلوات و أسماها بالظهر و الجمعة، ثم شرع سائر الصلوات اليومية.

ثم ان الأصحاب قد ذكروا في الفقه صلاة الجمعة، و هي ركعتان باقيتان على مقتضى طبعها في مرحلة تشريعها أي كونها ركعتين بركوعين و أربع سجدات في حضر أو سفر، و من أحكامها الخاصة ضيق وقتها فإنه من أول دلوك الشمس إلى أن تصير قدمين على اختلاف فيه بين القوم، و استحباب الجهر بقراءتها و اشتراطها بالشروط التالية:

الأول: انه يجب ان يقيمها السلطان العدل أو المنصوب من قبله عموما أو خصوصا في زمن الحضور أو الغيبة.

الثاني: الجماعة فلا جمعة منفردة.

الثالث: العدد فلا تجوز لأقل من خمسة و تندب لأقل من سبعة و تجب على السبعة و أكثر.

الرابع: الخطبتان الشاملتان على الحمد للّه و الصلاة على رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الوصية بالتقوى و قراءة آية جامعة أو سورة.

الخامس: ان لا تنعقد جمعة قبلها أو معها زمانا في أقرب من فرسخ من محلها و إلاّ بطلت.

ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر فيمن تجب عليه الجمعة أمور ثمانية: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرية، و الحضر، و السلامة من العمى و العرج و المرض، و ان لا يكون شيخا كبيرا، و ان لا يكون بينه و بين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، و لو اتفق للفاقدين للشرائط الحضور لإقامتها صحت و أجزأت.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست