responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 279

حرمته و بطلانه لصدق عنوان الرياء و عدم قصد القربة.

ثانيها: أن يكون المحرك نحو العمل أمران الرياء و قصد الأمر و هذا أيضا محرم مبطل، لانتفاء الإخلاص سواء كان القصدان مستقلين أو كان أحدهما تبعا للآخر أو كانا معا و منضمين محرّكين داعيين.

ثالثها: ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء الواجبة و هذا أيضا مبطل و إن كان محل التدارك باقيا كالسورة قبل الركوع و ذلك لصدق دخول الرياء في العمل المبطل له.

رابعها: ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة و القنوت حرام حينئذ و بطلان الصلاة به أحوط.

خامسها: أن يكون الرياء في إتيانه في المكان الخاص، كإتيان الصلاة في المسجد مثلا، أو في الصف الأول من الجماعة و الظاهر البطلان في الفرض أيضا.

سادسها: ان يقصد الرياء بإتيانه في زمان خاص كأول الوقت و هذا أيضا مبطل.

سابعها: أن يكون الرياء في أوصاف العمل كالجماعة أو مع الخشوع، و الظاهر بطلانه أيضا لصدق دخول الرياء في العمل.

ثامنها: أن يكون الرياء في مقدمات العمل، كما في مشيه إلى المسجد للعبادة دون نفس العبادة، و الظاهر عدم بطلان العبادة حينئذ.

تاسعها: أن يكون في بعض الأفعال الخارجة عن العمل المقارنة له، كالتعمم و التحنك في الصلاة، و الظاهر عدم البطلان حينئذ.

عاشرها: أن يكون العمل خالصا لكن إذا رآه أحد أعجبه و هذا غير مبطل.

تنبيه:

ذكروا في حرمة الرياء و إبطاله العمل المقرون نصوصا كثيرة مستفيضة ذكرها في الوسائل في مقدمة العبادات في الباب 11 و لعلها تبلغ 16 حديثا و فيها ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له، و المراد بالكافر الكفر العملي لا الاعتقادي.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست