اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 279
حرمته و بطلانه لصدق عنوان الرياء و عدم قصد القربة.
ثانيها: أن يكون المحرك نحو العمل أمران الرياء و قصد الأمر و هذا أيضا محرم مبطل، لانتفاء الإخلاص سواء كان القصدان مستقلين أو كان أحدهما تبعا للآخر أو كانا معا و منضمين محرّكين داعيين.
ثالثها: ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء الواجبة و هذا أيضا مبطل و إن كان محل التدارك باقيا كالسورة قبل الركوع و ذلك لصدق دخول الرياء في العمل المبطل له.
رابعها: ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة و القنوت حرام حينئذ و بطلان الصلاة به أحوط.
خامسها: أن يكون الرياء في إتيانه في المكان الخاص، كإتيان الصلاة في المسجد مثلا، أو في الصف الأول من الجماعة و الظاهر البطلان في الفرض أيضا.
سادسها: ان يقصد الرياء بإتيانه في زمان خاص كأول الوقت و هذا أيضا مبطل.
سابعها: أن يكون الرياء في أوصاف العمل كالجماعة أو مع الخشوع، و الظاهر بطلانه أيضا لصدق دخول الرياء في العمل.
ثامنها: أن يكون الرياء في مقدمات العمل، كما في مشيه إلى المسجد للعبادة دون نفس العبادة، و الظاهر عدم بطلان العبادة حينئذ.
تاسعها: أن يكون في بعض الأفعال الخارجة عن العمل المقارنة له، كالتعمم و التحنك في الصلاة، و الظاهر عدم البطلان حينئذ.
عاشرها: أن يكون العمل خالصا لكن إذا رآه أحد أعجبه و هذا غير مبطل.
تنبيه:
ذكروا في حرمة الرياء و إبطاله العمل المقرون نصوصا كثيرة مستفيضة ذكرها في الوسائل في مقدمة العبادات في الباب 11 و لعلها تبلغ 16 حديثا و فيها ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له، و المراد بالكافر الكفر العملي لا الاعتقادي.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 279