responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 247

دمو الدم

الدم في اللغة و العرف واضح، و قد يعرف في اللغة بأنه السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان، و أصله دمي أو دمو حذفت لامه، و في المجمع أصل الدم دمي بسكون الميم فحذفت اللام و جعلت الميم حرف إعراب، و في الحديث كلما ليس له دم فلا بأس به أي نفس سائلة كالعقارب و الخنافس و فيه لا يبطل دم امرئ مسلم أي لا يذهب هدرا انتهى.

و كيف كان فليس له اصطلاح خاص شرعي أو فقهي، و قد وقع الكلام فيه في الفقه تارة في حلّية أكله و أخرى في طهارته و نجاسته و ثالثة في بيعه و أكل ثمنه.

أما الأول: فلا إشكال بل و لا خلاف في حرمة أكل الدم بأي طريق كان، و هي اجماعية بين المسلمين كحرمة الميتة، و تدل عليها من الكتاب الكريم آيات و من السنة نصوص و روايات، راجع فيه عنوان الأشربة أيضا.

و أما الثاني: فقد عده الأصحاب في جملة النجاسات بل عن غير واحد منهم دعوى إجماع المسلمين عليه، بل قد عدها بعض من ضروريات الدين، لكن ذكر بعض ان موضوع النجاسة الدم المسفوح أي المنصب من العرق، و يؤيده قوله تعالى‌ (إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) لكن الظاهر ان الموضوع أعم من المسفوح لدلالة النصوص على نجاسة دم الرعاف، و الدماء الثلاثة، و دم القروح و الجروح، و دم حكة الجسد، و دم الأسنان، مع انها غير مسفوحة، فمرادهم بالمسفوح المقابل لغير السائل و في دلالة الآية الشريفة على النجاسة تأمل.

و أما الثالث: و هو جواز بيعه و عدمه فالقول السديد فيه عندهم انه ان كان له منفعة محللة مقصودة جاز ذلك و إلاّ فلا و للدم في هذه العصور منافع محللة من أقوى المنافع العامة البشرية.

دين الدّين

الدّين بالفتح في اللغة إعطاء مال إلى أجل من دانه يدينه أعطاه مالا إلى أجل فهو دائن و ذاك مدين و مديون، و دان الرجل صار عليه دين فهو دائن بمعنى المدين.

و في المجمع: و الدين بفتح الدال واحد الديون تقول دنت الرجل أقرضته فهو مدين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست