responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 246

و أنه لو خيف على حوزة الإسلام و مجتمع المسلمين من دخول الكفار في بلادهم بأي عنوان كان كالتجارة، و الطبابة، و السياحة، و ما أشبه ذلك، وجب المنع عن ذلك أو جعلهم تحت المراقبة التامة.

و انه لو استلزمت الروابط الدولية السياسية مع دول الكفر، تسلطهم و أسرهم السياسية و الاقتصادية للمسلمين، وجب المنع عن جميع ذلك و وجب على الأمة لا سيما العلماء منهم إرشادهم و نهيهم، و أنه لو ظهر عن أحد من رؤساء الدول الإسلامية، أو عن الوكلاء و الممثّلين روابط فاسدة مع الدول الكافرة بحيث تصير سببا لنفوذهم في المسلمين و تسلطهم عليهم و لو في الجملة، فهو خائن معزول عن مقامه بنفسه، و انه يحرم على الأمة أيضا الروابط التي تكون سببا لضعف حياتهم الاقتصادية و ركود أسواقهم.

و أما الثاني: أعني الدفاع عن النفس قد ذكروا أنه يجب على كل إنسان عقلا و شرعا و فطرة، ان يدفع عن نفسه بل و عن حريمه و أمواله ما استطاع. فلو هجم مهاجم قاصد بسوء من قتل أو جرح أو تجاوز عرض محاربا أو لصا أو غيرهما وجب الدفع و لو انجرّ إلى جرحه أو قتله، و ليس له الاستسلام و الانظلام.

و يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل فيدفعه بالإخطار، و الصياح، و الدفع باليد، و العصا، و الجرح، و القتل، مع ملاحظة الترتيب و لو خاف الفوت جاز التوسل بما أمكن و لو وقع على المهاجم حينئذ جرح أو قطع أو قتل فضلا عن النقص المالي كان هدرا.

تنبيه: ذكروا انه لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها جاز قتلهما و لا إثم عليه و لا قود، كانا محصنين أو غير محصنين، و كانت دائمة أو متعة، و الجواز حينئذ حكم واقعي بينه و بين اللّه تعالى، و أما في الظاهر فلو لم يقدر على إثباته حكم بالقصاص.

و لو اطلع أحد إلى عورات الغير من ثقب باب أو جدار أو من سطح فله زجره و دفعه بالضرب و غيره، و لو أدى إلى الجرح أو القتل كان هدرا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست