responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 248

و مديون و دان فلان استقرض و صار عليه دين.

و بالجملة الدين في اللغة مصدر بمعنى الإقراض أو الاستقراض إلاّ ان المراد بالدين المقابل للقرض اسم مصدر أي الحاصل بالاستقراض و الإقراض، و هو الواقع مورد البحث و المترتب عليه الأحكام، و لذا عرفوه بأنه المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب كان السبب أمرا اختياريا كالاستقراض، و بيع السلم، و النسيئة، و الإجارة، و النكاح، و الخلع، و الجعالة، و نحوها، أو أمرا قهريا كما في بعض موارد الضمانات و النفقات.

و البحث عن الدين في الفقه ليس في علله و أسباب تحققه، بل في نفس العنوان الذي وعاؤه الذمة لكونه موضوعا لأحكام كثيرة في الشريعة من تكليف و وضع، نظير ما ذكروا من أن الدين إما حالّ أو مؤجّل، و الأول يجوز للدائن مطالبته مهما أراد، و يجب على المدين أداءه إذا تمكن، و الثاني لا يجب قضاءه قبل الأجل و إن طالبه الدائن و لا يجب عليه قبوله قبله و إن أدّاه المدين.

و أن الأجل إما بتعيين الطرفين كما في السلم و النسيئة، و إمّا بتعيين الشرع كما في أقساط الديات، و المؤجل يحل أجله بموت المدين دون الدائن، فإذا مات الزوج طالبته زوجته بالصداق المؤجل، و إذا ماتت لم يطالبه وارثها، و يجوز تعجيل المؤجل بنقصان شي‌ء منه و هو النزول، و لا يجوز تأخير المعجل بزيادة شي‌ء و هو الربا.

ودي الدية

الدية في اللغة مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها إعطاء دية القتيل، يقال ودى القاتل وديا و دية القتيل أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره.

و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدر أرشا أو حكومة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست