responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 210

حسد الحسد

الحسد في اللغة كراهة النعمة على المحسود و تمني زوالها، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا، و ليس للّفظ اصطلاح خاص شرعي أو فقهي. و قد حكم عدة من الأصحاب بحرمة صفة الحسد بمجرد حصولها في القلب، فإن أظهرها الحاسد بقول أو فعل و تظاهر بذلك فهو محرم آخر، و صرّحوا أيضا بأن وجوده الباطني غير قادح للعدالة و القادح هو التظاهر بذلك، صرح به في الشرائع و المسالك و كشف اللثام.

أقول بناء على القول بحرمة الحسد فهل المحرم الذي هو مورد النهي و متعلق التحريم، نفس وجود الصفة في القلب و لو كان صاحبها مسلطا على نفسه مانعا عن تأثيره في الخارج و عن ظهوره في الأقوال و الأفعال، أو الصفة مع قصد صاحبها لأعمالها في الخارج متى أتاحت له الفرصة و لو لم يظهر منه شي‌ء بعد، أو هو نفس الآثار الخارجية المسببة عنها من الأقوال و الأفعال و الكتابة و غيرها التي تصدر لغرض إيراد النقص على المحسود و إزالة نعمته وجوه.

ظاهر إطلاق بعض حرمة الجميع إلا أن ذلك غير مراد قطعا إذ القسم الأول غير اختياري في الغالب أو مطلقا، لورود النصوص بأنه لا يخلو من الحسد أحد نبي فمن دونه، و أما القسم الثاني فظاهر بعض حرمته كما عرفت، لكن الحكم بالحرمة ينافي حكمهم بعدم قدحه في العدالة فالحكمان متنافيان فالصواب هو الثالث و مقتضاه كون الحرام ظهور الحسد في الخارج في قالب القول أو الفعل على اختلاف مراتبها.

و يشهد بذلك عدة من النصوص كخبر حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة (الوسوسة في التفكر) و الطيرة و الحسد إلاّ ان المؤمن لا يستعمل حسده (الوسائل 15 ص 366) و خبر المجالس قال النبي صلّى اللّه عليه و آله في الحسد: انه ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين و ينجي فيه ان يكف الإنسان يده و يخزن لسانه و لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن انتهى. فيظهر منه ان حلق الحسد للدّين و إزالته فيما إذا لم يكف الحاسد يده و لا لسانه و إلاّ فلا يكون حالقة، و صحيح داود في قول اللّه تعالى لموسى (ع) يا بن عمران

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست