responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209

ثم انه قد رتب في الشريعة على الحرم أحكام عمدتها انه لا يجوز الدخول فيه لمن أراد دخول مكة المكرمة إلاّ محرما، فيجب على كل من قصد مكة الإحرام عند دخول الحرم، فهو نظير الوضوء للصلاة الواجبة و المندوبة، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب وجب الإحرام وجوبا مقدميا مولويا و إذا لم يجب وجب وجوبا شرطيا كالوضوء للنافلة.

فظهر ممّا ذكرنا انه لا يجب الإحرام إلاّ لدخول مكة فهو من مقدماته، فإن لهذا البلد الأمين قداسة و مزية تقتضي أن يفده الوافدون بهذه الكيفية. قال صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكة: ان اللّه حرّم مكة يوم خلق السموات و الأرض و هي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي، و لم تحل لي إلاّ ساعة من نهار، و معنى عدم الحلية عدم جواز الدخول بدون رعاية آدابها الشرعية التي أهمها الإحرام.

ثم انهم استثنوا من ذلك موردين الأول الخارج من بعد الإتيان بحج أو عمرة إذا أراد الدخول بها قبل مضي شهر من عمله السابق فإن له العود بدون الإحرام ما لم يمض شهر من نسكه السابق، و قد علل ذلك في الموثقة بأن لكل شهر عمرة و هذا مبني على ان المراد بالتعليل انه لا عمرة إلاّ عند مضي شهر من السابقة، و قد يقال ان معنى التعليل ان الشارع شرع لكل شهر عمرة و ليس للمكلف الإتيان بأكثر من ذلك في شهر، من غير نظر إلى زمان الفصل بينهما، و لا فرق بين الوجهين لو اتفق وقوع النسك الأول في أول شهر كرجب مثلا فان له الدخول بلا إحرام إلى أول شعبان، و يظهر الفرق فيما لو اتفق وقوع السابق في عشرين من رجب مثلا، فإنه يدخل بلا إحرام إلى آخره، و لو أراد الدخول في أول شعبان مثلا لم يجز الإحرام إلى عشرين منه على الأول و وجب على الثاني.

المورد الثاني أحد العنوانين الآتيين على اختلاف بين الأصحاب، الأول من يتكرر عنه الدخول و الخروج كالحطاب، و الحشاش، و المعيد للمريض، و التاجر، و السائق و نحوهم، لورود النص بذلك و للزوم الحرج لو وجب لكل دخول، و الثاني المجتلب لمحاويج الناس إلى البلد من الأطعمة، و الألبسة، و لوازم بناء البيت من الخشب و الحديد و الطوب، تكرر ذلك أم اتفق في شهرين مرة، و المسألة محل اختلاف راجع المطولات.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست