responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 192

ثلاثة من الأعداء، الأولى الحربيون من الكفار كانوا مشركين أو من أهل الكتاب الذين لم يلتزموا بالذمام و شروطه، الثانية البغاة على الإمام المعصوم أو من نصبه عموما أو خصوصا. الثالثة أهل الذمة إذا أخلّوا بشرائطها، و على هذا فالأصل في المعنى الاصطلاحي له هو القتال الابتدائي على الإسلام، و أما دفع من يريد قتل النفوس أو سبي الحريم أو أخذ الأموال فهو قتال دفاعي و ليس جهادا اصطلاحيا، و لذا ذكروه في كتاب الحدود.

ثم إن الجهاد المصطلح موضوع خاص رتب عليه في الشرع أحكام كثيرة من تكليف و وضع بل قد تواترت النصوص على أنه واجب كفائي من أعظم الواجبات الشرعية و أنه ذروة سنام الإسلام، و رابع أركان الإيمان، و باب من أبواب الجنة، و أفضل الأشياء بعد الفرائض، و سياحة أمة محمد صلّى اللّه عليه و آله التي قد جعل اللّه عزّها في سنابك خيلها و مراكز رماحها.

ثم إن الأصحاب قد ذكروا في المقام أمورا تتضح بها حقيقة الجهاد المصطلح و اقسامه و أحكامه:

منها: ان وجوب هذا الجهاد يتوقف على الشروط التالية: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرية، و قدرة الجسم، و إذن الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا بل دعوته و أمره، و هو واجب كفائي يتعين على بعض الأمة إذا عيّنه الحاكم أو انحصر المقاتل به أو قصّر غيره عن القتال.

و منها: أنهم ذكروا ان أقل مراتب هذا الجهاد مرة واحدة في كل عام لقوله تعالى‌ (فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ) و الظاهر أن أصله و تكرره و سائر كيفياته موكولة إلى نظر ولي الأمر و حاكم الأمة.

و منها: أن هذا القتال إنما يجب بعد الدعاء إلى الإسلام و الإقرار بالشهادتين ثم إن الإمام يخير المشركين من أهل الحرب بين أمرين: الإسلام و الحرب، و يخير أهل الكتاب بين ثلاث: الإسلام و الحرب و الالتزام بالذمام و شرائطه، و قد ذكر تحت عنوان الذمة.

و منها: ان الفرار من هذا الجهاد من المعاصي الكبيرة و أنه يجب فيه رعاية قواعد العدل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست